بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 12:32 مـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مشروعات النواب تدعو اصحاب المحال لتوفيق اوضاعها الحصول علي رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات

دعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان أصحاب المشروعات وكذلك اصحاب المحال والاماكن والخدمات التي بها مشروعاتهمً والذين لديهم مشكلة في استخراج رخصة التشغيل من الاحياء بسبب فقدانهم شرط او اكثر من شروط الترخيص
بسرعة التوجه الي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفروعه بكل المحافظات وذلك للاستفادة من مزايا قانون المشروعات الجديد رقم 152 ولائحته التنفيذية رقم 654 .

وقال النائب طارق السيد عضو لجنة المشروعات في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم ان للجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي استطاعت من خلال العديد من الاجتماعات بفض التداخلات بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاحياء من جهة و مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة من جهة اخري ولصالح اصحاب المشروعات سواء قديمة او حديثة
ولهم مشاكل في ترخيص مشاريعهم .

واكد انه سيتم الزام الجميع بتطبيق بنود القانون الذي يتيح للجهاز اصدار رخصة تشغيل موقتة لاصحاب المشروعات والمحال والاماكن والخدمات ولمدة خمس سنوات قادمة حتي اذا كان المشروع فاقد بالفعل شرط او اكثر من شروط الترخيص ومن اهمها شرط التصالح في مخالفات البناء التصالح او غيره وسيقوم الجهاز بتقنين اوضاع صاحب المشروع واصدار الرخصة وكذا شهادة تصنيف لمشروعه .

واوضح النائب طارق السيد ان فلسفة القانون تمنح الرخصة للمشروع وليس للمحال او الوحدة او العقار وبذلكً يمنح المشروع فرصة خمس سنوات لحين البت في موضوع التصالح الذي قد يمتد لسنوات لافتا الي ان الجهاز من خلال اصداره الرخصة سيقوم باصدار شهادة تصنيف للمشروع وسيستفيد صاحب المشروع بموجبها من مزايا قانون المشروعات رقم ١٥٢ واهمها المزايا الضريبية الثابته بالقانون والمنسوبة فقط لحجم الاعمال وليس الارباح وهي كما جاءت بالقانون
- الف جنيه مقطوعة لحجم اعمال 250 الف ج في السنة
- و٢٥٠٠ جنيه حتي ٥٠٠ الف جنيه سنويا
- و٥٠٠٠ ج من بعد ٥٠٠ الف حتي مليون جنيه في السنة
- ثم 1/2 في المائة لحجم اعمال حتي 2 مليون جنيه في السنة
- و3/4 في المائة من حجم الاعمال التي تزيد عن 2 مليون الي 3 مليون جنيه في السنة
- و١٪؜ لمًا زاد عن ٣ مليون ج الي ١٠ مليون جنيه

واضاف ان صاحب المشروع سوف يحصل بموجب شهادة تصنيف المشروع علي مزايا القانون من جهاز تنمية المشروعات وتتمثل في اعفاء التامينات وضرايب الدمغة واعفاء من الضريبة العقارية واعفاء رسوم التوثيق والرهن والتمتع ب ٢٪؜ فقط ضريبة جمركية موحدة علي الاستيراد ورد اشتراك المعارض ورسوم ريادة الاعمال والمساهمة في المرافق بخلاف فرصة التوريد لقطاع الخدمات للمشتريات الحكومية بخلاف الدعم الفني للتدريب وتقديم القروض

واكد النائب ان القانون جاء منفذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بسرعة تقنين وتشريع كل من بدا مشروعه لضمان عدم تعرضه للغلق طالما غير مخالف لشروط الحماية المدنية والصحية .

وحذر النائب طارق السيد من خطورة ضياع الفرصة للتوجه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة قبل ١٥ ابريل القادم حتي لا يتعرض للعقوبات الواردة بالقانون الجديد للمحال العامة رقم ١٥٤ الذي صدر موخرا وسيتعرض فيها لعقوبات الغرامة والغلق حال عدم وجود رخصة تشغيل

واضاف ان قانون المشروعات رقم 152 قد اصدر تعريفا محددا لاول مرة للمشروعات المتوسطة وحددها بحجم اعمال المشروع من ٥٠ مليون الي ٢٠٠ مليون جنيه في السنة وعرف حجم المشروعات الصغيرة من مليون جنيه حتي ٥٠ مليون جنيه في السنة ومتناهي الصغر بالمشروع الذي يقل حجم اعماله في السنة عن مليون جنيه

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8390 جنيه 8330 جنيه $162.07
سعر ذهب 22 7690 جنيه 7635 جنيه $148.56
سعر ذهب 21 7340 جنيه 7290 جنيه $141.81
سعر ذهب 18 6290 جنيه 6250 جنيه $121.55
سعر ذهب 14 4895 جنيه 4860 جنيه $94.54
سعر ذهب 12 4195 جنيه 4165 جنيه $81.03
سعر الأونصة 260915 جنيه 259135 جنيه $5040.83
الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه $1134.46
الأونصة بالدولار 5040.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى