بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 05:51 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير شئون المجالس النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى ضبط 1453 عبوة زيوت محركات وحلوى مجهولة المصدر بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف وزير الشباب يبحث مع وزير التربية والتعليم آليات النهوض بالرياضة المدرسية برونزية جديدة لجامعة عين شمس في كاراتيه «القاهرة 2026» *السويدي إليكتريك تفتتح مقرًا جديدًا لشركتها في الصين لمشاريع الطاقة والتبادل الإلكتروني* شركة فوري و مجموعة الفطيم تعلنان عن شراكة استراتيجية لإطلاق منظومة متكاملة للتجارة الرقمية في كايرو فستيفال سيتي مول انتخاب مصر عضوًا بالمكتب التنفيذي لشبكة هيئات الاتصالات بدول تجمع الكوميسا فك غموض جريمة وادي النطرون: ضبط 3 عمال انهوا حياة صاحب مزرعة وقطع رأسه بدافع السرقة «تفكير» يناقش التشريعات المناخية في مصر بين الالتزام الدولي والتطبيق الوطني بحضور السفير التركي ونواب البرلمان إقبال ملحوظ على فروع «كاري أون» بدير الملاك بتخفيضات لا تقل عن 25% «عبد الغفار »:التحول الرقمي يمنح المنظومة التعليمية الطاقة والسرعة اللازمتين لمواكبة قفزات التقنية وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية يتفقد مدارس أبو كبير

50 ألف جنيه غرامة .. البرلمان يوافق على المادة 10 بتعديلات قانون سلامة السفن

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، ، والمتعلقة بالغرامات الموقعة، على السفن التى لا تقوم باخطار الجهة المختصة ، بتصرفات البيع أو الايجار .

وطالبت النائبة اميرة ابوشقة ، تخفيض الغرامة التى حددها القانون ب50 ألف جينها ، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة ، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود ، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة .

وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."

يذكر ان المادة 7 نصت " على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

موضوعات متعلقة