بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 01:04 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الشرقية بحث 40 حالة من الاولى بالرعاية تمهيدا لتوصيل المياه لهم سعر الريال القطرى اليوم الأحد 2 أغسطس2026 فى البنوك الرئيسية مبادرة ”يلّا ساحل” تعلن شراكة استراتيجية مع TikTok لتعزيز مكانة الساحل الشمالي كأبرز وجهة للترفيه والسياحة الرقمية في المنطقة تنسيق المرحلة الأولى 2026..91.25% حد أدنى لعلمى علوم و86.09% لشعبة الرياضيات تسريب معلومات 51 مسئولا بريطانيا لـ40 ساعة.. ما القصة؟ عبد الحميد كمال يشارك في ندوة مقام حول قانون الأسرة 0.5 في الألف للبائع والمشتري.. ”مصر للمقاصة” تبدأ تنفيذ ضريبة الدمغة الجديدة بالبورصة وزيرا ”الاستثمار والتجارة الخارجية” و”الإنتاج الحربي” يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك عرض جديد من سيلتيك لخطف هيثم حسن من ريال أوفييدو شركة مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن منطقة رواج بالبياضية لإجراء أعمال ربط خط جديد 10 مصابين في حادث تصادم على طريق كفر داود السادات بالمنوفية ”الزراعة” تضبط 226 طنًا و421 كجم من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال يوليو.. وتحرر 761 محضرًا بالمحافظات

50 ألف جنيه غرامة .. البرلمان يوافق على المادة 10 بتعديلات قانون سلامة السفن

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، ، والمتعلقة بالغرامات الموقعة، على السفن التى لا تقوم باخطار الجهة المختصة ، بتصرفات البيع أو الايجار .

وطالبت النائبة اميرة ابوشقة ، تخفيض الغرامة التى حددها القانون ب50 ألف جينها ، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة ، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود ، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة .

وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."

يذكر ان المادة 7 نصت " على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

موضوعات متعلقة