بوابة الدولة
الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:33 صـ 2 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط حاصل على الثانوية العامة لاتهامه بانتحال صفة طبيب وممارسة المهنة

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى لجرائم تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وجرائم انتحال الصفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (حاصل على ثانوية عامة "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) بانتحال صفة طبيب بشرى، وقيامه بممارسة مهنة الطب مستخدماً مستندات مزورة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (المستندات المزورة المشار إليها - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه عقب فشله فى الحصول على شهادة بكالوريوس الطب من إحدى الجامعات الخاصة تمكن من الحصول على مستندات مزورة من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") نظير مبلغ مالى.. كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد من الشهادات "مزورة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط باقى المتهمين والأدوات المستخدمة فى التزوير (خاتم كاوتشوك شعار الجمهورية المقلد- عدد 14 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لجهات حكومية مختلفة- عدد 10 شهادات سداد إشتراكات مزورة منسوبة لإحدى الهيئات- عدد 20 تقرير طبى مزور خالى البيانات منسوب لمستشفيات مختلفة - عدد 5 صور قيد ميلاد مزورة - عدد من الشهادات وعقود الزواج والتوكيلات - عدد من إيصالات السداد منسوبة لإحدى الجهات الحكومية .. جميعها مزورة وممهورة بأختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى) فتم حبس المتهم.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5040 جنيه $100.72
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4620 جنيه $92.32
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4410 جنيه $88.13
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3780 جنيه $75.54
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2940 جنيه $58.75
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2520 جنيه $50.36
سعر الأونصة 157473 جنيه 156762 جنيه $3132.64
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35280 جنيه $705.02
الأونصة بالدولار 3132.64 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى