بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:10 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إنجاز تاريخي.. 50 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب الكاراتيه ببطولة أفريقيا التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة غدًا الاثنين في الثالثة ظهراً طارق القاضي: أسبوع الابتكار في الشرق الأوسط يربط مجتمعات ريادة الأعمال بالأسواق العالمية بيراميدز يضرب جورماهيا بخماسية ويتأهل لدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا بيراميدز يتقدم بثلاثية فى الشوط الأول أمام جورماهيا بدورى أبطال أفريقيا القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية بـ 3427 مشروعاً.. وتصعيد 18 مشروعاً لـ COP30 استخدام زجاجات مولوتوف وادّعى التلفيق.. ضبط مواطن زعم ضبطه دون وجه حق هل ثواب الحج الفاخر أقل من الاقتصادى لفارق المشقة والمجهود.. أزهرى يجيب متحدث الوزراء: 4 مشروعات نقل عملاقة تربط القاهرة بالمدن الجديدة أجواء حارة وتحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد وصول «البدوي» ورئيسي الوزراء ومجلس النواب الأسبقين لحضور احتفالية اليوم العالمي للقانون مصرع شخص وإنقاذ 103 بعد فقدان الاتصال بعبارة في بحر جاوة

القضاء الاداري يلزم البنك المركزي برد مبلغ 127 ألف جنيه للمطابع الأميرية بسبب موظف

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

بعد نزاع قانوني شهدته محكمة مجلس الدولة، أصدرت محكمة الجيزة، بغية الحكم بأحقية أحد موظفي هيئة المطابع الأميرية في صرف مكافأة مائة شهر المقررة بموجب المادة 28 من لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالهيئة، والمقدرة بـ 127 ألف جنيه، ولم يُعلم الموظف الهيئة بالحكم المشار إليه بل قام بالحجز على المبلغ في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري.

إلزام البنك المركزي برد 127 ألفا لـ المطابع الأميرية

وقضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على أموال الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، لدى البنك المركزي المصري.

كما قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بإلزام البنك المركزي المصري، بأن يرد إلى الهيئة مبلغ مقداره (127362) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون جنيهًا، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.

وقالت الجمعية في حيثيات قرارها، إن المال الذي وقع عليه الحجز لدى البنك المركزي المصري مملوكا للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وهي تندرج في عِداد الهيئات العامة التي اعتبر المشرع أموالها أموالا عامة بما يستتبعه ذلك من تمتع أموال الهيئة المشار إليها بالحماية القانونية المقررة بموجب حكم المادة (87) من القانون المدني ومنها عدم قابليته للحجز عليه، فمن ثم يضحى الحجز الواقع في الحالة الماثلة باطلا ويعد كأن لم يكن وليس له أثر قانوني.

الحجز على أموال المطابع

وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنه يتعين تبعا لذلك عدم الاعتداد به، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر بالحجز على أموال الهيئة لدى البنك المركزي قد ورد على محل لا يجوز الحجز عليه، وغير قابل للتنفيذ حسب الطبيعة القانونية للمال المحجوز عليه، بما مؤداه أن يكون البنك المركزي المصري ملزمًا برد المبلغ المطالب به إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

موضوعات متعلقة