بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 07:37 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شريف فاروق: متابعة مستمرة لتوافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب والأسعار بالمنافذ المشاركة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشهدان احتفالية عيد الفلاح الـ74| صور بالإجماع.. اختيار وزير العمل حسن رداد رئيسًا لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العربي| صور أمير عزمي مجاهد: ما يحققه فريق الزمالك يعد استثنائيًا بسبب أزماته الكبيرة وزير الصحة يبحث ملفات التعاون مع رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث وعكة صحية مفاجئة لـ مصطفى خاطر بالغردقة.. هل يغيب عن ختام مهرجان سينما الشباب؟ مركز المناخ: الصيف يودعنا بارتفاع تدريجي في الحرارة.. والذروة الخميس الثلاثاء.. قصور الثقافة تحتفي بـ”اليوم المصري للموسيقى” بـ 27 حفلًا فنيًا في المحافظات ورش فنية وأدبية في أسبوع قصور الثقافة لشباب شمال سيناء.. غدًا 126 مخالفة تموينية في حملات بالدقهلية| صور مواني البحر الأحمر تسجل تداول 13 ألف طن بضائع و661 شاحنة

اعترافات قاتل بدار السلام: ”فتحت بطن الضحية بسكين انتقاما منه”

قتل
قتل

تخلص مواطن من آخر في دار السلام بالقاهرة، بعدما أسكن سكينا في جسده، بسبب خلافات قديمة بينهما، فتم ضبطه معترفا بجريمته.

وقال القاتل، إن خلافات جمعت بينه والقتيل، تجددت يوم الحادث، حيث تدخل المواطنون لمنع التشاجر، إلا أنه أسكن سكينا في جسد القتيل انتقاما منه.
وتلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وتوفى أثناء إسعافه إثر إدعاء مشاجرة.
بالإنتقال وسؤال (والدة المتوفى ، مقيمة بذات العنوان) قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها و(أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته ، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ..وبإجراء التحريات تبين إختباء المتهم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.