بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 01:42 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حماس: غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة اليونان تطلق عملية بحث بعد إنقاذ مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس شقيق الأميرة ديانا يكشف أسرار خطاب التأبين فى جنازتها عام 1997 غدا.. الرئيس السورى يزور السعودية للمشاركة فى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار ””البريد المصري” يصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة.. ”اليوم العالمي للإحصاء” قالوا عن المتحف المصرى الكبير.. وزير العمل فى مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط مياه الشرقية وجمعية صُناع الحياة ينفذان وصلات مياه شرب لـ 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا ”التحالف العربي للتطوير الصناعي” ذراع استثماري للصادرات المصرية نحو الأسواق العربية تحصين 25 ألف رأس ماشية خلال أول أيام الحملة ضد مرضى الحمى القلاعية و الوادي الزراعة والشؤون النيابية يواصلان الحوار المجتمعي لتحديث قانون التعاونيات الزراعية رئيس الوزراء يتابع عددا من الملفات المشتركة بين التنمية المحلية والمالية بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى

حكم نهائي: تطوير المساجد من النسق الحضاري للدولة ويوجب غلق المحلات المقامة على أسوارها أو تحتها

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في أبريل 2022 شهادة بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور فيما تضمنه من غلق المحل الذي يستأجره المواطن (م.ع.م) بعقد سابق مع الأوقاف في ظل حكومة سابقة، الكائن بسور مسجد عمر بن الخطاب بمنشية الحرية مركز دمنهور ومحلات أخرى مؤجرة، لتعارضه مع قدسية رسالة المسجد، وقيام الإدارة من تلقاء نفسها بتأجير محل بديل له بمناسبة أعمال التطوير والتهذيب الحضاري التي تجريها الدولة بمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور وألزمته المصروفات، وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.

أكدت المحكمة على أن تطوير المساجد من النسق الحضاري للدولة المصرية يوجب غلق المحلات المقامة على أسوارها أو فوقها أو تحتها, وأرست المحكمة مبدأ جديدا لصالح مساجد الله تعالى تمنع ما كان سائدا في ظل حكومات سابقة من استغلال المساجد لتحقيق أهداف تجارية وذلك باستحداث مبدأ جديد قوامه غلق المحلات على أسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لتعارضها مع قدسية رسالة المسجد وتناقضها مع التنسيق الحضاري الذي تجريه الدولة في كافة مساجد مصر وما حولها.

تصدت المحكمة بحكمها على ظاهرة استغلال الدين والمساجد الذي كان يتم في عهود سابقة لأي غرض دنيوي خاصة في المساجد الأثرية وقد انتهى عهد استغلال الدين والمساجد لأغراض دنيوية بلا رجعة, فكما أنه لا يجوز استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية على نحو ما قررته هذه المحكمة برئاسة ذات القاضي في العديد من أحكامها بعد ثورة 25 يناير, لا يجوز أيضا استغلال المساجد والدين لتحقيق أهداف تجارية أو الترويج للبضائع باللافتات على المساجد الذي نشط بعد 25 يناير, وحظرت نهائياً الترخيص بمحلات فوق المساجد أو تحتها أو على أسوارها .

قالت المحكمة برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إنه يحظر إقامة المحلات التجارية التي تتصف بضجيج البيع والشراء بأسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لأن السماح بها يتنافى مع مكانة وقدسية رسالة المسجد والهدوء والسكينة اللازمة لأجوائه في التعبد لله تعالى , فالمسجد قائم، ولا يجوز تغيير وضعه ببناء مرافق تجارية أو نحوها فوقه أو تحته أو على أسواره عند جمهور أهل العلم، لأن المسجد أرض وهواء، من تخوم الأرض إلى عنان السماء، خاصة وأن التغيير المراد سيكون متجرًا يدخله الطاهر والجنب، وحكم المسجدية باق على أرضه كما كان قبل تغييره، حتى لو أنهدم المسجد فإن أرضه تبقى مسجدًا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها , وبهذه المثابة فإن الأحوط لبيوت الله تعالى ألا نسمح بوجود محلات تجارية أسفلها أو على أسوارها , فهي البيوت التي أذن الله تعالى أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه وتُعظم.

أشارت المحكمة أنه يجوز للحكومة تصحيح أخطاء الماضي حفاظاً على الصحة العامة والأمن العام وحركة المرور بالشوارع وجمال تنسيق المدينة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها جواز نقل المحلات أو الأسواق لتحقيق هذه الأهداف أو بعضها ولها أن توفر أماكن بديلة لهذه المحلات والأسواق وسلطتها في تقدير ذلك مطلقة ما لم يشبها إساءة استعمال السلطة . وتتحقق المسجدية في بقعة الأرض التي خصصت لعبادة الله تعالى ولأن أسفل المسجد وعلوه حكمه حكم المسجد، ولأن البناء للمحلات لغير الصلاة يُخرجه عن المسجدية، ويجعله ذريعةً لبناء أبنية فوق المساجد أو تحتها أو على أسوارها تُبعدها عن مقاصدها الأصلية، وقد جاء في كتاب "در المحتار على الدر المختار" حاشية ابن عابدين (ج3/ ص371): "لو تمت المسجدية ثم أراد البناء أي بناء بيت للإمام فوق المسجد- مُنع".

واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بغلق المحل المشار إليه بالطريق الإداري , بسبب القيام بأعمال التطوير العمراني والتهذيب الحضاري لمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور حتى يظهر المسجد بالمظهر اللائق فضلا عن دور الأوقاف في أعمار المساجد ، وأن وجود المحل المذكور ومحلات أخرى أسفل المسجد يؤثر سلباً على ما تم من تطوير وتهذيب للمنطقة ويتعارض مع قدسية رسالة المسجد وما يجب أن يتصف به من هدوء نفسي للمصلين دون ضجيج من حركة البيع والشراء على سور المسجد الذي يأخذ حكمه ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقاً لحكم القانون سيما وأن الحكومة صححت خطأ حكومة سابقة أبرمت عقداً مع المدعى على تأجير المحل بسور المسجد وتمثل التصحيح بالغلق , وقامت بتوفير مكان بديل للمدعي شأن نظرائه من أصحاب المحلات الأخرى في ذات المنطقة المذكورة ، وهو ما قبله المدعي ووافق عليه وحررت عقداً جديداً معه , لكنه كان مصراً على الطمع البشرى لشغل المحل في سور دور العبادة طمعاً زائلاً غير مشروع يتعارض مع قدسية دور العبادة التي يجب أن تتنزه عن أية أغراض دنيوية لا ترقى لرسالة المسجد النبيلة .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6245 جنيه 6190 جنيه $129.88
سعر ذهب 22 5725 جنيه 5675 جنيه $119.06
سعر ذهب 21 5465 جنيه 5415 جنيه $113.65
سعر ذهب 18 4685 جنيه 4640 جنيه $97.41
سعر ذهب 14 3645 جنيه 3610 جنيه $75.76
سعر ذهب 12 3125 جنيه 3095 جنيه $64.94
سعر الأونصة 194265 جنيه 192485 جنيه $4039.75
الجنيه الذهب 43720 جنيه 43320 جنيه $909.17
الأونصة بالدولار 4039.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى