بوابة الدولة
الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:48 مـ 22 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من يملك قرار التعديل الوزارى؟ وكيف يحسمه مجلس النواب اليوم؟ مباحثات مصرية سنغالية لتعزيز الشراكة ودعم جهود التنمية بأفريقيا جعفر حسين.. رجل أعمال برؤية شاملة يدمج بين الاقتصاد والمعرفة والتنمية المستدامة الصحة تعلن اجتماع لجنة تنظيم ممارسة العلاج النفسي لغير الأطباء ومنح ترخيص لـ20 متقدمًا تحت شعار «سندك في الخير»… دعم وسند تطلق حملتها الرمضانية الموسعة لدعم الأسر الأولى بالرعاية الزراعة: تحصين 8.254 كلب حر وتعقيم 1.122 آخرين منذ أول يناير معرض أهلا رمضان الرئيسى يطرح الأرز بـ23 والسكر بـ25 جنيهًا للكيلو تحصين 40 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الرابع من الحملة القومية بأسيوط معهد ثربانتس بالقاهرة يفتتح معرض ”الفتيات محاربات” غداً الأربعاء مركز ديلويت للابتكار يشارك في قمة RiseUp 2026 كشريك الابتكار المؤسسي لتعزيز رواد الأعمال وقادة التكنولوجيا في مصر عصمت: علاقات ممتدة وعريقة مع الاتحاد الأوروبي والتكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة مصرع وإصابة 10 في حادث انقلاب سيارة عمال بالسنبلاوين ومحافظ الدقهلية يتفقد المصابين

2 يوليو الحكم فى دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل 40 ألف جنيه

الدستورية
الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى التى حملت رقم 56 لسنة 35 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع، للحكم فى جلسة 2 يوليو المقبل، فيما تضمنتهما من تحديد مبلغ تعويض حالات الوفاة أو العجز الكلى فى حوادث الطرق قدره أربعون ألف جنيه سواء من شركة التأمين أو المدعى عليهم بالحق المدنى.
وتنص المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
كما تنص المادة 9 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أنه للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7725 جنيه 7645 جنيه $162.45
سعر ذهب 22 7080 جنيه 7010 جنيه $148.91
سعر ذهب 21 6760 جنيه 6690 جنيه $142.14
سعر ذهب 18 5795 جنيه 5735 جنيه $121.84
سعر ذهب 14 4505 جنيه 4460 جنيه $94.76
سعر ذهب 12 3865 جنيه 3825 جنيه $81.23
سعر الأونصة 240295 جنيه 237810 جنيه $5052.80
الجنيه الذهب 54080 جنيه 53520 جنيه $1137.16
الأونصة بالدولار 5052.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى