بوابة الدولة
الجمعة 26 ديسمبر 2025 09:29 مـ 6 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مفتى الجمهورية يدين الهجوم على مسجد بمحافظة حمص السورية زيلينسكى يؤكد استعداده لإجراء استفتاء بشأن خطة ترامب لوقف إطلاق النار أبو الغيط يدين اعتراف إسرائيل بما يعرف بأرض الصومال ويؤكد: خطوة استفزازية الأزهر يُدين تفجيرا إرهابيا استهدف مسجدا أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا اعتقال منفذ عملية طعن 3 نساء بمترو باريس فى ضاحية سارسيل ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود لطائرة محمد الحداد: لا تتوافر الإمكانيات الفنية محمد صلاح.. مفتاح الانتصارات وورقة الحسم للفراعنة محمد الشناوي.. صمام الأمان يقود الفراعنة لعبور جنوب إفريقيا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية الصومال وتركيا وجيبوتي حول التطورات في القرن الأفريقي غدًا.. احتفالية جوائز الصحافة المصرية حكام مصريون ضمن طاقم VAR في مواجهتي السنغال مع الكونغو ونيجيريا مع تونس بكأس الأمم الأفريقية 2025

تعرف على عقوبة المتهمين بتقليد العلامات التجارية الخاصة بمنتجات الأدوية

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مطبعة لتقليد المطبوعات والعلامات التجارية الخاصة بمنتجات الأدوية بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد المطبوعات وتقليد العلامات التجارية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مطبعة "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد المطبوعات والعلامات التجارية الخاصة بمنتجات الأدوية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط صاحبها وبصحبته (عامل بذات المطبعة "له معلومات جنائية"– مقيم بذات الناحية) وعُثر بداخلها على (كمية كبيرة من العلامات التجارية المقلدة لمنتجات أدوية).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6885 جنيه 6865 جنيه $145.46
سعر ذهب 22 6310 جنيه 6290 جنيه $133.34
سعر ذهب 21 6025 جنيه 6005 جنيه $127.28
سعر ذهب 18 5165 جنيه 5145 جنيه $109.09
سعر ذهب 14 4015 جنيه 4005 جنيه $84.85
سعر ذهب 12 3445 جنيه 3430 جنيه $72.73
سعر الأونصة 214170 جنيه 213460 جنيه $4524.27
الجنيه الذهب 48200 جنيه 48040 جنيه $1018.21
الأونصة بالدولار 4524.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى