بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 06:56 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دعاء عريبى نائبة التنسيقية تتقدم بتعديل قانون للتصدى لظاهرتى ”المستريحين” و””الدجل”

النائب دعاء عريبى
النائب دعاء عريبى

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.

وجاء في نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "نظرا لكثرة جرائم النصب والإستيلاء علي أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الإحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة أو صفات وهمية في المجتمع وهو يحتم علينا القيام بواجبنا التشريعي بتعديل نص الماده 336 عقوبات وتغليظ العقوبة لردع القائمين بتلك الجريمة والحد من تلك الظاهرة".

وأضافت النائبة، أنه نظرا أيضا لكثرة جرائم السحر والشعوذة والدجل في المجتمع، وحيث أن قانون العقوبات لم ينص علي جرائم السحر والشعوذة بطريقة مباشرة، ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص الماده 336من قانون العقوبات المصرى وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وإضافة نصوص المواد 336 مكرر /1 و336 مكرر/ 2وهنا ويجب التفرقه بين أمرين من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادى بشرط ألا تتخطى اعمالهم الرقيه الشرعية

وبين السحره والدجالين والمشعوذين اللذين يقومون بإيذاء الناس والمساس بسلامتهم وسلامة حياتهم وأسرهم لأن علماء الدين اتفقوا على أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعا.

وجاءت التعديلات التي تقدمت بها "نائبة التنسيقية" كالآتى:

الماده (١) من مشروع القانون :

تعديل نص الماده ٣٣٦ من القانون

" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر."

ماد(٢) :

تضاف الي القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل مادة جديدة ٣٣٦ مكرر /١ نصها الآتي :

١- يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل على عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذه سواء كان ذلك حقيقه أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأ قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشره أو غير مباشرة سواء حقيقه او تخيلا

3- يعد من أعمال الشعوذه السيطره على الناس أو أفئدتهم بأى وسيله لحملهم على رؤية الشى على خلاف الحقيقه بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم

ويعد أيضا من أعمال الشعوذه ادعاء علم الغيب أو معرفة الاسرار أو إلاخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس .

4- فى جميع الاحوال يتضمن الحكم مصادره الاشياء المضبوطة.

ماده (٣):

تضاف الي القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل ماده جديده ٣٣٦مكرر/٢ نصها الاتي :

يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرون الف جنية.

1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو ارادته

2- كل من جلب أو أدخل الى الدوله أو حاز أو أحرز أو تصرف باى نوع من أنواع التصرف فى كتب أو طلاسم أو مواد أو ادوات مخصصه للسحر أو الشعوذه.

3- كل من روج بأى وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعى لاى عمل من أعمال السحر أو الشعوذه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6160 جنيه 6125 جنيه $128.37
سعر ذهب 22 5645 جنيه 5615 جنيه $117.67
سعر ذهب 21 5390 جنيه 5360 جنيه $112.33
سعر ذهب 18 4620 جنيه 4595 جنيه $96.28
سعر ذهب 14 3595 جنيه 3575 جنيه $74.88
سعر ذهب 12 3080 جنيه 3065 جنيه $64.19
سعر الأونصة 191600 جنيه 190530 جنيه $3992.81
الجنيه الذهب 43120 جنيه 42880 جنيه $898.60
الأونصة بالدولار 3992.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى