بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 12:25 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عقوبات تصل للحبس 5 سنوات لمن يعرقل سير العملية الانتخابية بالزغاريد وأعلام مصر.. المرأة تتصدر المشهد فى اللجان الانتخابية بالدقي محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات بين مديري ووكيلي الإدارات التعليمية الرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات: ميناء شرق بورسعيد اصبح من أبرز محطات الترانزيت العالمي إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور حزب السادات الديمقراطي يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025 كوم حمادة تشهد توافد المواطنين في ماراثون انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ إيطاليا تعتقل رجلا بتهمة إنتاج صور إباحية للأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعى الجامعة العربية تدعو لمواكبة الدينامية السياسية البارزة بقمة السلام بشرم الشيخ مجلس الوزراء: إجراءات قانونية صارمة لمكافحة التدخين وحظره فى المنشآت الصحية غرفة التسيقية تبرز إقبالا كثيفا من الناخبين على لجان الاقتراع بالأقصر إقبال كثيف من السيدات وكبار السن على لجان إمبابة في أولى ساعات التصويت

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون قادرون باختلاف

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ ينتهى من الموافقة على مشروع قانون مستقبل وطن بشأن صندوق قادرون بإختلاف

انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم، للموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والتي تنص على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون والتي تنص على: تستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له.
ووافق المجلس على حذف المادة الثالثة من مشروع القانون والتي كانت تنص على: يستبدل بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان الآتیان:
مادة ۲:
ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

مادة (4/ الفقرة الأولى):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس الجمهورية.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة الثالثة وأصلها مادة (4) والتي تنص على:
تضاف مادة برقم(3مكرر)
وبنود أرقام
(۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، 14، 15) الى المادة (11)، وبند برقم (6) الى المادة (14) من قانون انشاء صندوق قادرون باختلاف المشار اليه، نصوصها الآتية:
مادة 3 (مكرراً):
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضواً.
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 11..بنود( 7.8.9.10.11.12.13.14.15)
7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة
8- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.
10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناعية الصغر ذات مردود اقتصادى.
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة ومتطلباتهم
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة
15- تغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
مادة 14 بند 6
أيه موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
المادة الرابعة
تلغى المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020 وعبارة تعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة (4-1) من القانون المرافق له.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها..

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6205 جنيه 6170 جنيه $131.16
سعر ذهب 22 5690 جنيه 5655 جنيه $120.23
سعر ذهب 21 5430 جنيه 5400 جنيه $114.76
سعر ذهب 18 4655 جنيه 4630 جنيه $98.37
سعر ذهب 14 3620 جنيه 3600 جنيه $76.51
سعر ذهب 12 3105 جنيه 3085 جنيه $65.58
سعر الأونصة 193020 جنيه 191955 جنيه $4079.47
الجنيه الذهب 43440 جنيه 43200 جنيه $918.10
الأونصة بالدولار 4079.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى