بوابة الدولة
الخميس 25 ديسمبر 2025 04:30 مـ 5 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعلان فوز 101 مرشح فى إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب وإلغاء 4 لجان لتعزيز سبل التعاون.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تلتقى رئيس مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات النواب بالسويس «الجبهة الوطنية» يحصد 9 مقاعد بالنواب.. خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروع روضة السيدة 2 ومخطط روضة السيدة 3 وزارة الخارجية تتابع أوضاع المواطنين المصريين المتغيبين فى ليبيا الطقس غدا.. تحذير من شبورة كثيفة تصل للضباب والصغرى بالقاهرة 11 درجة محافظ الشرقية مركز تدريب يعقد ٧١ دورة تدريبية استفاد مهنم ٢٣٤٤متدربًا ٢٠٢٥ بعد 25 عام زواج..طلاق لميس الحديدى وعمرو أديب برلمانية المؤتمر بالشيوخ: الوطنية للانتخابات قدمت نموذجًا مشرفًا في إدارة الإعادة وإعلان النتائج وزير الإسكان: ختام فعاليات القرعة العلنية لتخصيص قطع الأراضي بالطرح السادس ”مسكن” بـ18 مدينة مفاجأة في قضية ”طفل الإسممفاجأةاعيلية”، الدفاع يطالب بإحالة والد المتهم للجنايات لعدم الاختصاص

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون قادرون باختلاف

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ ينتهى من الموافقة على مشروع قانون مستقبل وطن بشأن صندوق قادرون بإختلاف

انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم، للموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والتي تنص على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون والتي تنص على: تستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له.
ووافق المجلس على حذف المادة الثالثة من مشروع القانون والتي كانت تنص على: يستبدل بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان الآتیان:
مادة ۲:
ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

مادة (4/ الفقرة الأولى):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس الجمهورية.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة الثالثة وأصلها مادة (4) والتي تنص على:
تضاف مادة برقم(3مكرر)
وبنود أرقام
(۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، 14، 15) الى المادة (11)، وبند برقم (6) الى المادة (14) من قانون انشاء صندوق قادرون باختلاف المشار اليه، نصوصها الآتية:
مادة 3 (مكرراً):
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضواً.
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 11..بنود( 7.8.9.10.11.12.13.14.15)
7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة
8- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.
10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناعية الصغر ذات مردود اقتصادى.
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة ومتطلباتهم
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة
15- تغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
مادة 14 بند 6
أيه موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
المادة الرابعة
تلغى المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020 وعبارة تعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة (4-1) من القانون المرافق له.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها..

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6825 جنيه 6800 جنيه $144.03
سعر ذهب 22 6255 جنيه 6235 جنيه $132.02
سعر ذهب 21 5970 جنيه 5950 جنيه $126.02
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5100 جنيه $108.02
سعر ذهب 14 3980 جنيه 3965 جنيه $84.01
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3400 جنيه $72.01
سعر الأونصة 212215 جنيه 211505 جنيه $4479.68
الجنيه الذهب 47760 جنيه 47600 جنيه $1008.18
الأونصة بالدولار 4479.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى