بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 11:42 صـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكويت: العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية وآليات مدنية في جزيرة بوبيان وزير الانتاج الحربي: نحرص على تبنى نظم الإنتاج المتقدمة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة المستشار أسامةالصعيدي: قانون تنظيم المسؤولية الطبية هو الحاكم للعلاقة بين الطبيب والمريض البارالمبية تٌجرى قرعة دورى كرة القدم للصم غدا الأحد معلومات الوزراء: 66.6% من القوى العاملة العالمية بقطاع التصنيع تتركز في آسيا والمحيط الهادي حصاد الحملات التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية التضامن: 606 مستفيدين بـ”حياة” وإعادة دمج 1069 حالة خلال عام أوقاف بنى سويف تنظم فعالية كبرى للنشاط الصيفي للأطفال بمسجد الشراهنة بالفشن لتعزيز الوعي وغرس القيم الوطنية والدينية قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد سعر اليورو اليوم السبت 1 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية محافظ الدقهلية يوجه بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار عقار بميت غمر د. طلعت عبدالقوي لـ”بوابة الدولة الإخبارية”: الوعي هو التحدي الأكبر.. والجمعيات الأهلية شريك التنمية

”اقتصادية النواب” تناقش قانون حماية المنافسة.. والجهاز يقترح تعديل المادة 18

النائب احمد سمير
النائب احمد سمير

واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وشهد الاجتماع تقديم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقترحا علي المادة 18 من مشروع القانون، ينص علي أن تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات فحص ملفات إخطار التركز الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 19 مكرر ،من هذا القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 مكرر (ج) و 19 مكرر (د) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6 ، 9 من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم سداد الرسوم عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي مقبول الدفع أو شيك بنكي معتمد.

من جانبة قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية إن تعديل المادة 18 جاء تماشيا مع مواد الدستور، مضيفا أن النص السابق كان به شبهه عدم دستورية لذا لزم تعديله لضبط معايير الخدمة المقدمة وفقا للرسم المنصوص عليه بالقانون، وأشار إلي أنه سيتم التصويت عليه من قبل النواب في نهاية اجتماع اليوم .