بوابة الدولة
الجمعة 15 أغسطس 2025 06:40 مـ 20 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية خطوة غير قانونية الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم الزمالك أمام مهلة لنهاية شهر أغسطس لحسم مصير محمد السيد من العرض السويسرى الجبلاوي: المصريون يقفون خلف السيسي.. والجيش المصري خط دفاع قوي لحماية الدول عصمت يبحث مع شركة انكورا الصينية نقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة الكوابل المعزولة بالغاز وأنظمة المراقبة الذكية رابط استمارة مسابقة تصميم المجوهرات بمعرض ” NEBU-5” المستوحاة من التراث النوبي مصطفى العش يحفز نفسه: إياك والاستسلام.. مستقبلك لأجلك وليس لأجلهم مفاجأة، ريال مدريد ينافس الثلاثي الإنجليزي على التعاقد مع دوناروما جامعة أسيوط تطلق فعاليات الورشة العلمية التأهيلية ”لمحاكاة يانيك فيريرا للاعبي الزمالك: لا أحد يضمن مركزه في التشكيل الأساسي 4% فقط من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية لديهم تحفّظات حول الذكاء الاصطناعي دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية كاجوال فى شوارع كان الفرنسية

غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط وشروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2554 48.3554
يورو 56.3913 56.5178
جنيه إسترلينى 65.4874 65.6618
فرنك سويسرى 59.8777 60.0316
100 ين يابانى 32.9299 33.0004
ريال سعودى 12.8602 12.8876
دينار كويتى 158.0073 158.3866
درهم اماراتى 13.1375 13.1662
اليوان الصينى 6.7291 6.7440

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5206 جنيه 5183 جنيه $107.40
سعر ذهب 22 4772 جنيه 4751 جنيه $98.45
سعر ذهب 21 4555 جنيه 4535 جنيه $93.97
سعر ذهب 18 3904 جنيه 3887 جنيه $80.55
سعر ذهب 14 3037 جنيه 3023 جنيه $62.65
سعر ذهب 12 2603 جنيه 2591 جنيه $53.70
سعر الأونصة 161916 جنيه 161205 جنيه $3340.46
الجنيه الذهب 36440 جنيه 36280 جنيه $751.79
الأونصة بالدولار 3340.46 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى