بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 05:39 صـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الضرائب تدعو أصحاب المشروعات الصغيرة للتسجيل للاستفادة من المزايا الضريبية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على استمرارية التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير المالية من أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات للاستفادة بالمزايا التى يقدمها قانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ودعا "عبد القادر"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإسراع إلى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، مؤكدا أن أصحاب تلك المشروعات لن يتمكنوا من التمتع بالمزايا الضريبية أو غير الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادة من الجهاز وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون 152 لسنة 2020 تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعلن رضا عبد القادر، أنه تيسيرًا على أصحاب تلك المشروعات، فإن مصلحة الضرائب مستمرة فى التنسيق الدائم مع جهاز تنمية المشروعات لدوام تخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبى والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة عن السنوات السابقة على تاريخ التسجيل، وفقًا للضوابط التى حددها القانون، داعيا الممولين المسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء فى نشاطهم لحث اصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمى، والاستفادة بالمزايا الضريبية التى نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن هناك اختلاف فى تعريف مفهوم الاقتصاد الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب عما يطبقه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يُقصد بمشروعات الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب أنها المشروعات غير المعلومة للمصلحة أى كل مشروع غير مسجل وليس له بطاقة ضريبية أما الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة للجهاز هو أى مشروع متوسط أو صغير أو متناهى الصغر يُمارس نشاط دون الحصول على ترخيص بناء أو ترخيص لمزاولة النشاط أو الحصول على السجل التجارى أو سجل صناعى من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للأنشطة الصناعية.

وأوضح رضا عبد القادر، أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الايرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، مضيفًا أن قيمة المبيعات أو الايرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، ويتم حساب الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كان قيمة الاعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوى، واذا كان قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا.

وتابع وإذا كان قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.50% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75% من قيمة الأعمال، أما فى حالة ما اذا كان المشروع يتراوح قيمة أعماله من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية تتلقى استفسارات وتساؤلات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقوم بالرد عليها من خلال الخط الساخن للمصلحة 16395، ويتم تلقى طلبات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا على البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231