بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 04:23 مـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خريطة معارض أهلا رمضان 2026 فى الجيزة.. توفر السلع بأسعار مخفضة طوال الشهر حسن الهلال: أنا بنشط السياحة في معرض الكتاب والأهرامات عشان أنا تريند الحكومة: المنشأ الإسرائيلى غير معتمد لدى مصر لاستيراد منتجات النخيل جنوب أفريقيا تطرد نائب السفير الإسرائيلى وتمهله 72 لمغادرة أراضيها ”فريق دريم باند” لذوي الإعاقة البصرية يحول معرض الكتاب إلى مساحة للفرح وزير الخارجية يؤكد دور مصر في دعم مشروعات الربط الإقليمي والتنمية القارية منير فخري ومحمود أباظة ومصطفى الفقى يدلون بأصواتهم فى انتخابات الوفد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد مع دونجا .. والعقد ”فئة أولى” منافسة قوية بين البدوي وسري الدين في انتخابات رئاسة الوفد د. السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد نص كلمة الرئيس السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية

الادارية ترفض تجديد ترخيص شركتي أسلحة صوت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الــدائرة الخامسة (موضوع)، بمجلس الدولة، حكمًا إنتهت فيه إلي رفض طلب شركتين طلبتا تجديد الترخيص لبيع اسلحة الصوت وضغط الهواء وأيدت المحكمة حكم أول درجة والقاضي أيضا برفض طلب الترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشــار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة، كل من المستشارين أحمد شمس الدين، سلامه محمد ، حسن هند ، عمر السيد ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وقالت المحكمة انه الثابت من الأوراق أنه قد صدر القانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك بتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) منه وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وأضافت ، إن المشرع ناط بوزير الداخلية وضع الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح بإحراز و حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وإجراءات ذلك، ونفاذا لذلك أصدر وزير الداخلية قراره رقم۱۳۰۰ لسنة ۲۰۱۹ بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها.

وإذ تضمن القرار قواعد عامة مجردة تكفل الحد من انتشار ظاهرة استخدام مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز في الحوادث والجرائم وتكفل الرقابة على منحها، وذلك لتحقيق الغاية من التشريع وهى الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع ، فضلاً عن أن التنظيم اللائحي في القرار المطعون فيه قد أنبنى على تفويض من المشرع وجرى في إطار حدوده التي رسمها و بالتالي فلا تناقض فيه مع مبدأ المشروعية أو مخالفة لأحكام القانون أو الدستور في ذلك، مما يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح ومتفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7875 جنيه 7815 جنيه $161.64
سعر ذهب 22 7220 جنيه 7165 جنيه $148.17
سعر ذهب 21 6890 جنيه 6840 جنيه $141.44
سعر ذهب 18 5905 جنيه 5865 جنيه $121.23
سعر ذهب 14 4595 جنيه 4560 جنيه $94.29
سعر ذهب 12 3935 جنيه 3910 جنيه $80.82
سعر الأونصة 244920 جنيه 243140 جنيه $5027.65
الجنيه الذهب 55120 جنيه 54720 جنيه $1131.50
الأونصة بالدولار 5027.65 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى