بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 02:44 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا ”الشباب والرياضة” و ”الزراعة” يبحثان عدداً من الملفات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين رئيس نقل النواب: قناة السويس أحد أهم شرايين الاقتصاد القومي المصري وزير الطيران: تراجع الخسائر لـ 13 مليار جنيه.. والعنصر البشري أكبر تحدياتنا سامح حفني أمام ”الشيوخ”: مصر للطيران لا تستهدف تصنيف الـ 5 نجوم حالياً منتخب مصر للباراسيكل يكتب التاريخ.. يحصد 14 ميدالية أفريقية متفوقاً على الجزائر لطفي شحاته يطالب بجدول زمني لإنهاء ملف التصالح وزير الطيران للنواب: حققنا أرباحا تاريخية لأول مرة منذ 93 عاما بشركات مصر للطيران محمود مسلم: الطيران هو المعضلة الحقيقية أمام هدف الـ 30 مليون سائح رئيس برلمانية الوفد لوزير الطيران هل كثرة الشركات اكياس رمل معطلة النائب علي مهران: الدولة نجحت في تحديث المطارات وتعزيز التحول الرقمي بقطاع الطيران مطالب برلمانية بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بالمطارات روساتوم و منظمة ”الطاقة من أجل التنمية” يفتحان باب التقديم لجائزة رواد الاستدامة

بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه.. تعرف على عقوبة الغش في خدمات الاستعلام

عقوبة
عقوبة

التلاعب والغش فى تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وضع له قانون عقوبات رادع لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذه القوانين والتي تصل عقوبتها لغرامة مليون جنيه.

وحسب ما حدده القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۲) من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من الاطلاع.

فيما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون.