بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 02:29 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عدد المشتغلين فى مصر يرتفع إلى 274 ألف مشتغل خلال أبريل - يونيه 2026 نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يترأس عمومية القابضة للصناعات الكيميائية رفع أطنان من مخلفات الرتش بشارع ترعة السواحل في إمبابة بنسبة نجاح 100%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بـ125 ألف متر مكعب يوميا رئيس الوزراء يشهد إطلاق شركة الديار القطرية تنفيذ أولى مراحل مشروع علم الروم بشراكة مصرية لمتابعة تطبيق الخصم المباشر.. مدبولى يتفقد سير العمل بمطحن دقيق فى مطروح «فليك» يمنح لاعبي برشلونة راحة من التدريبات اليوم القبض على المتهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض في البحيرة تخفيض مدة الدراسة إلى أربع سنوات وتطوير برامج هندسية جديدة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إحالة المقصرين إلى الشؤون القانونية.. وكيل وزارة الصحة بالجيزة يفاجئ مستشفى مبارك المركزي سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 9-8-2026

زى النهارده.. مد أجل الحكم على المتهمين بخلية اللجان النوعية

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

زى النهارده من سنتين يوم 10 أغسطس 2020، محكمة الجنايات المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى، تمد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة" للحكم.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.

يذكر أن قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.