بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 08:51 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية بالمياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة رئيس الوزراء يفتتح غدا عددا من المصانع بمدينتى السادات و6 أكتوبر مصر تُدين هجوم إرهابي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية منار البطران تكتب الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان ..العالم لايحترم الا من يمتلك المعرفة !! مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، علي مائدة قوي عاملة النواب غدا ”أفريقية النواب”: افتتاح ”سنجور” بالإسكندرية يعكس ثقل مصر كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس اتحاد اللياقة التنافسية لبحث خطط الاتحاد خلال المرحلة المقبلة محافظ البنك المركزي المصري ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك عمر حسام الدين حصد ميداليتين في بطولة جنت الدولية للتجديف الكلاسيك ببلجيكا بأيادٍ مصرية 100%.. Egrobots تكشف عن أول روبوت ذاتي للحصاد الزراعي في مصر والعالم العربي التصفح القهري للمحتوى السلبي: أحد خبراء مايو كلينك يشارك نصائح للتوقف عن التصفح وحماية الصحة النفسية

زى النهارده.. مد أجل الحكم على المتهمين بخلية اللجان النوعية

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

زى النهارده من سنتين يوم 10 أغسطس 2020، محكمة الجنايات المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى، تمد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة" للحكم.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.

يذكر أن قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.