بوابة الدولة
السبت 8 نوفمبر 2025 01:13 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أهمية النوم لمرضى السكر.. ماذا يحدث فى جسمك عندما يختل نومك تورمالين الكندية توقع عقداً لتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا لمدة عشر سنوات مصممة أزياء افتتاح المتحف المصرى الكبير: التصميمات جسدت روح الحضارة المصرية مغنى الأوبرا العالمى لـ«معكم»: فخور بالمشاركة فى افتتاح المتحف الكبير مكتب نتنياهو: إسرائيل تتسلم رفات جندي قتيل في قطاع غزة محافظ الجيزة يرحب بالوفود المشاركة بالمهرجان الدولى للتمور بالواحات البحرية الأزهر يدين تفجير مسجد داخل مجمع مدارس بجاكرتا ويؤكد تضامنه مع إندونيسيا آخر ظهور للمطرب إسماعيل الليثى قبل الحادث المروع على الطريق الصحراوي ربهام عبد الغفور تدخل منافسات دراما رمضان 2026 بمسلسل حياة نرجس محمود الليثي: أتمنى الشفاء لـ إسماعيل الليثى وشكرا نقيب الموسيقيين الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : إشهد ياتاريخ .. مصر تستحق برلمان يليق بعراقتها وريادتها . اليوم.. انقطاع المياه عن حى الزهور ببنى سويف لمدة 3 ساعات

تشريعيةالنواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه و وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات

يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه


التعديلات تلزم الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق عدم توصيل تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها
وافق اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ،

وفيما يلي نص مشروع القانون المقترح من الحكومة وهو كالتالي:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المسارية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب علي الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.63
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.91
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.55
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.47
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.04
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.32
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4000.93
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.43
الأونصة بالدولار 4000.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى