بوابة الدولة
السبت 9 أغسطس 2025 06:45 صـ 14 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليوم.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية ”خلية التجمع الإرهابية” الكرملين: بوتين وترامب سيلتقيان في 15 أغسطس في ولاية ألاسكا الأمريكية مياه الدقهلية تعلن عن وظائف.. تعرف على الشروط مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بالبحيرة أستاذ بإدارة الأعمال: مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي إيجابية وتحقق معدلات مستهدفة ”إكسترا نيوز” تعرض تقريرا عن اهتمام الدولة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة روسيا: وفاة طيار هبط بمروحيته على بركان في شبه جزيرة ”كامتشاتكا” الرئاسة الأوكرانية: نثق في قرارات الرئيس ترامب لإنهاء الحرب اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 35 رحلة طيران من بين 185 رحلة أسبوعية إدارة الصيدلة ببنى سويف تعلن عن حاجتها لمجموعة من الصيادلة الإكلينيكيين دغموم يفوز بجائزة أفضل لاعب بمباراة المصري والاتحاد ويتصدر قائمة الهدافين مبكرًا سقوط عاطل فرّض إتاوات مُقابل ركن السيارات دون ترخيص بالزاوية الحمراء

”تشريعية النواب” تناقش مشروع نائب التنسيقية لتعديل قانون حماية المستهلك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك، المقدم من النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور ممثلى وزارات التموين والصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من نائب التنسيقية تغليظ العقوبات على ارتكاب جريمة حبس المواد الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى من الحبس إلى السجن مع تغليظ الغرامة المالية.

ووفقا لمشروع القانون، يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية - المعدة للبيع - عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وقال النائب أحمد مقلد، إن الدستور المصري ينص في المادة 79 على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

وتابع: لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى، هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية، التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الاستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى والدوائى، وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الامداد العالمية واطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الأقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها واجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة،إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزمًا يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية.

وقال إنه تأتى فلسفة التشريع المقدم لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى والدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال.

وأشار النائب أحمد مقلد، إلى أن مشروع القانون من أهم المشروعات التى تجابه تحدى قائم يتمثل فى حجب السلع الاستراتيجية عن الشارع المصرى وأقرب مثال هو أزمة الأرز الشهيرة، لافتا إلى أن هناك ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على أى شخص تسول له نفسه المساس بالأمن الغذائى للمواطن وذلك لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى والدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن الأمن الغذائى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية والتى لايجوز العبث بها، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالسلع الاستراتيجية التى تمثل الركيزة الاساسية فى ملف الأمن الغذائى، مضيفا أنه تم إرسال خطابات إلى وزارة العدل والداخلية والتجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك لأخذ رأيها بمشروع القانون.

وقال مصطفى عبد الستار، ممثل جهاز حماية المستهلك، إنه أثبت التطبيق العملى للمادة 8 من قانون حماية المستهلك التى تحظر منع البيع أو الحبس للسلع، أن التاجر المصرى يخشى الغرامة أكثر من الحبس، لافتا إلى أن التاجر بعدم علمه، أو الصانع أو المزارع بعدم علمه يتم حبسه لكن ممكن أن يكون العقاب شديد ورادع بمصادرة السلع وبتغليظ الغرامة المالية، فالعقوبات الاقتصادية تجد طريقها للتنفيذ والردع أقوى، مؤكدا أن الجهاز مع تغليظ العقوبة المالية.

وينص مشروع القانون على أن يستبدل النص التالى بنص المادة ٧١ من قانون حماية المستهلك، بحيث تنص على أن يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة ٨ من قانون حماية المستهلك الصادر برقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ التى تنص على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية - المعدة للبيع - عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

ومن قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التزايد فى العقوبة يكون سببا فى منح البراءة والحكم بإيقاف التنفيذ، مطالبا الجهات المسئولة بإبلاغ اللجنة بالمطلوب تشريعيا لتحقيق الردع من واقع خبرتها.

وطالب النائب عمرو درويش، جهاز حماية المستهلك وزارة التموين، بإبلاغهم بما هو المطلوب لتحقيق الردع فى حجب السلع، مؤيدا تغليظ العقوبة المالية دون تغليظ العقوبة السالبة للحريات.

وأيدت النائبة غادة على، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تغليظ العقوبة المالية لأنها هى الأوقع والأصح للسلم المجتمعى.

وأوضح النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يعالج مشكلة نعانى منها الفترة الأخيرة، وأن مجلس الوزراء أصدر مؤخرا قرارات تصب فى نفس الموضوع، لافتا إلى تأييده للقانون من حيث المبدأ، مع تغليظ العقوبات المالية دون تغليظ العقوبات السالبة للحريات، فالتاجر يكون حريص على عدم ارتكاب الجرم والمعاودة حال تغليظ العقوبة المالية.

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فلسفة القانون تحل أزمة حقيقية يمر بها المجتمع المصرى الذى يعانى من أزمات اقتصادية مصدرة من الخارج بسبب أزمات عالمية وأزمة التضخم العالمية، والدولة المصرية تقوم بإجراءات حماية مجتمعية لكن هناك بعض الأشخاص الذين يستغلوا بعض المواد والسلع الاستراتيجية لإخفائها لتعلية الأسعار، لافتا إلى أن التطبيق العملى للقانون القائم لم يؤت أثره ولا يحقق الردع العام، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وطالب إسماعيل، جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين أن يذكروا ما هى المواد التى تحتاج إلى تعديل بالقانون لتحقيق الردع العام من خلال واقع عملهم.

وفي نهاية الاجتماع، قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إرجاء مناقشة مشروع القانون لاجتماع لاحق، لاستكمال المناقشة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5274 جنيه 5251 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4835 جنيه 4814 جنيه $100.16
سعر ذهب 21 4615 جنيه 4595 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3956 جنيه 3939 جنيه $81.95
سعر ذهب 14 3077 جنيه 3063 جنيه $63.74
سعر ذهب 12 2637 جنيه 2626 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164049 جنيه 163338 جنيه $3398.45
الجنيه الذهب 36920 جنيه 36760 جنيه $764.84
الأونصة بالدولار 3398.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى