بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 05:51 مـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البحيرة تواصل ضرباتها وإزالة 90 حالة تعدى على مساحة إجمالية 7238 م² بنطاق المحافظة وزير الزراعة يتابع تداعيات موجة الطقس الطارئة ويوجه بتكثيف الدعم الميداني للمزارعين والمربين محافظ أسيوط يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ حالة الطقس *رئيس مياه أسيوط يقود جاهزية شاملة: شحاتة يتفقد الخط الساخن عميد طب أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ويوجه بمتابعة محافظ أسيوط: غرفة العمليات المركزية في انعقاد دائم لمتابعة حالة الطقس النائب أحمد قورة يكتب: هل تتفاوض واشنطن مع نفسها؟ رئيس الوزراء يتابع إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء وزير الكهرباء: تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك فى المبانى والمنشآت الحكومية التدخل السريع بالشرقية 31 ألف و٣٠٠ طن قمامة ومخلفات مبانٍ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتمل الكاتب الصحفى أحمد يوسف يكتب : دور مصر المحوري صوت الحكمة

”تشريعية النواب” تناقش مشروع نائب التنسيقية لتعديل قانون حماية المستهلك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك، المقدم من النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور ممثلى وزارات التموين والصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من نائب التنسيقية تغليظ العقوبات على ارتكاب جريمة حبس المواد الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى من الحبس إلى السجن مع تغليظ الغرامة المالية.

ووفقا لمشروع القانون، يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية - المعدة للبيع - عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وقال النائب أحمد مقلد، إن الدستور المصري ينص في المادة 79 على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

وتابع: لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى، هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية، التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الاستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى والدوائى، وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الامداد العالمية واطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الأقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها واجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة،إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزمًا يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية.

وقال إنه تأتى فلسفة التشريع المقدم لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى والدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال.

وأشار النائب أحمد مقلد، إلى أن مشروع القانون من أهم المشروعات التى تجابه تحدى قائم يتمثل فى حجب السلع الاستراتيجية عن الشارع المصرى وأقرب مثال هو أزمة الأرز الشهيرة، لافتا إلى أن هناك ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على أى شخص تسول له نفسه المساس بالأمن الغذائى للمواطن وذلك لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى والدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن الأمن الغذائى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية والتى لايجوز العبث بها، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالسلع الاستراتيجية التى تمثل الركيزة الاساسية فى ملف الأمن الغذائى، مضيفا أنه تم إرسال خطابات إلى وزارة العدل والداخلية والتجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك لأخذ رأيها بمشروع القانون.

وقال مصطفى عبد الستار، ممثل جهاز حماية المستهلك، إنه أثبت التطبيق العملى للمادة 8 من قانون حماية المستهلك التى تحظر منع البيع أو الحبس للسلع، أن التاجر المصرى يخشى الغرامة أكثر من الحبس، لافتا إلى أن التاجر بعدم علمه، أو الصانع أو المزارع بعدم علمه يتم حبسه لكن ممكن أن يكون العقاب شديد ورادع بمصادرة السلع وبتغليظ الغرامة المالية، فالعقوبات الاقتصادية تجد طريقها للتنفيذ والردع أقوى، مؤكدا أن الجهاز مع تغليظ العقوبة المالية.

وينص مشروع القانون على أن يستبدل النص التالى بنص المادة ٧١ من قانون حماية المستهلك، بحيث تنص على أن يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة ٨ من قانون حماية المستهلك الصادر برقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ التى تنص على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية - المعدة للبيع - عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

ومن قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التزايد فى العقوبة يكون سببا فى منح البراءة والحكم بإيقاف التنفيذ، مطالبا الجهات المسئولة بإبلاغ اللجنة بالمطلوب تشريعيا لتحقيق الردع من واقع خبرتها.

وطالب النائب عمرو درويش، جهاز حماية المستهلك وزارة التموين، بإبلاغهم بما هو المطلوب لتحقيق الردع فى حجب السلع، مؤيدا تغليظ العقوبة المالية دون تغليظ العقوبة السالبة للحريات.

وأيدت النائبة غادة على، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تغليظ العقوبة المالية لأنها هى الأوقع والأصح للسلم المجتمعى.

وأوضح النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يعالج مشكلة نعانى منها الفترة الأخيرة، وأن مجلس الوزراء أصدر مؤخرا قرارات تصب فى نفس الموضوع، لافتا إلى تأييده للقانون من حيث المبدأ، مع تغليظ العقوبات المالية دون تغليظ العقوبات السالبة للحريات، فالتاجر يكون حريص على عدم ارتكاب الجرم والمعاودة حال تغليظ العقوبة المالية.

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فلسفة القانون تحل أزمة حقيقية يمر بها المجتمع المصرى الذى يعانى من أزمات اقتصادية مصدرة من الخارج بسبب أزمات عالمية وأزمة التضخم العالمية، والدولة المصرية تقوم بإجراءات حماية مجتمعية لكن هناك بعض الأشخاص الذين يستغلوا بعض المواد والسلع الاستراتيجية لإخفائها لتعلية الأسعار، لافتا إلى أن التطبيق العملى للقانون القائم لم يؤت أثره ولا يحقق الردع العام، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وطالب إسماعيل، جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين أن يذكروا ما هى المواد التى تحتاج إلى تعديل بالقانون لتحقيق الردع العام من خلال واقع عملهم.

وفي نهاية الاجتماع، قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إرجاء مناقشة مشروع القانون لاجتماع لاحق، لاستكمال المناقشة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269