بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 04:17 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أكمل نجاتي يتقدم بتعديل على قانون التصالح في مخالفات البناء

النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي

النائب أكمل نجاتي : التعديلات تستهدف إحباط و إزالة المخالفات في المهد و توفير الأموال لا مركزيا للمحليات يدعم الخطط الاستثمارية

تقدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بتعديل على نص مادة " 13 " وأصلها "المادة الثانية عشرة " و نص التعديل المقدم على إضافة بند اضافة بند. (د) " نسبة ٣% لصالح مشروعات تطوير البنية التكنولوجية وربط وحدات التنمية المحلية إلكترونيا وكافة المنظومات الالكترونية المساهمة في رصد ومكافحة مخالفات البناء وذلك بناء علي قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
وقال النائب أكمل نجاتي خلال الجلسة العامة " التعديل يتواكب مع المبررات التي يقوم عليها القانون ، فهو قانون استثنائي و لا يجب السماح بتكرار الأخطاء و المخالفات مستقبلا حفاظا على الأرض الزراعية ، مضيفا " و الحكومة سبقت بخطوة عندما أقرت تعديلات تستهدف تغليظ التعدي على الأراضي الزراعية " .
وأشار النائب أكمل نجاتي للفلسفة من التعديل قائلا " بفضل الأنظمة التكنولوجية في بعض المحافظات مثل التغيرات المكانية ، تمكنت المحافظات من رصد المخالفات و احباطها و إزالتها في المهد و بذلك اصبحت المخالفات صفر في بعض المحافظات " .
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن استقطاع المبلغ قبل التوجه المالية يساهم في توفير موارد مالية للمحليات ، مضيفا " توفير الأموال لا مركزيا للمحليات يدعم الخطط الاستثمارية في كل محافظة ، بحيث تطور كل محافظة من نفسها لتكون جهة الرصد ، و التخلص من المخالفات في المهد و بما يمكن المحافظات تطور من نفسها " .
و تنص المادة "13 " وأصلها "المادة الثانية عشرة " من التصالح في مخالفات البناء على
" تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب-نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ج-نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات. وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8470 جنيه 8425 جنيه $177.55
سعر ذهب 22 7765 جنيه 7720 جنيه $162.75
سعر ذهب 21 7410 جنيه 7370 جنيه $155.36
سعر ذهب 18 6350 جنيه 6315 جنيه $133.16
سعر ذهب 14 4940 جنيه 4915 جنيه $103.57
سعر ذهب 12 4235 جنيه 4210 جنيه $88.77
سعر الأونصة 263400 جنيه 261980 جنيه $5522.42
الجنيه الذهب 59280 جنيه 58960 جنيه $1242.85
الأونصة بالدولار 5522.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى