بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 01:13 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بورصة الدواجن تشهد استقرارا ملحوظا في أسعار اللحوم والكتاكيت خلال تعاملات الأربعاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد إطلاق منصة ”Startup Egypt” بلومبرج: أمريكا تستعد لإصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الإيرانى رئيس هيئة التأمينات يعتذر لأصحاب المعاشات عن تأخر الصرف بسبب أزمة ”السيستم” خطاب سياسي هام لرئيس الوفد بمناسبة ثورة يونيو بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه إطلاق النسخة 2من وثيقة سياسة ملكية الدولة تسنيم: تسريبات بلومبرج حول نص مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا غير دقيقة رئيس لجنة الزراعة بالنواب ينتقد قرار وقف صرف الأسمدة لبعض المحاصيل البستانية النائب شعبان رأفت: إشادات قادة العالم بالرئيس السيسي رسالة ثقة دولية في الدولة المصرية قراران جمهوريان بتخصيص أراضٍ للنفع العام وإضافة 140 فدان للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب الشريف: تصريحات السيسي بقمة السبع وثيقة لحماية القضية الفلسطينية مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة تنمية الصعيد لدعم المشروعات الإنتاجية والصناعية

اسكان النواب توافق على المادة ” ٦ ” من قانون التصالح في مخالفات البناء

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

وافقت اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية على تعديلات المادة مادة (٦) من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز ٢٥% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية، تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه ،به على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education