بوابة الدولة
السبت 12 يوليو 2025 02:21 مـ 16 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السياحة والآثار ترد بالصور: ركن فاروق آمن وسليم ولم يتعرض لأي حريق أو أضرار المعاينة تكشف عدم اشتعال أى حرائق داخل ركن فاروق في حلوان الداخلية تضبط 3 عصابات و154 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة الداخلية: سحب 751 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني خلال يوم وزير الكهرباء فى زيارة ميدانية إلى محطة كهرباء الشباب المركبة بمنطقة القصاصين بالإسماعيلية مصرع شخص وإصابة 12 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الساحل الشمالى بمرسى مطروح التعليم العالي تُعلن عن جائزة الإيسيسكو - أذربيجان لصون التراث الثقافي النائب عمرو هندي: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة الاتحاد الأفريقي لتعزيز التنسيق القاري تعكس دور مصر المحورى فى المنطقة استكمالاً للدور المصرى الرائد.. النائبة نيفين حمدي تؤكد أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة منتصف العام للإتحاد الإفريقي بغينيا سهرة كروية بنكهة مدحت شلبي.. تشيلسي وباريس في نهائي مونديال الأندية على MBC مصر أصابه 13 عاملا إثر إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية بكوم حمادة ”بحوث الصحراء” ينظم ورشة عمل إقليمية لتعزيز مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية الزراعية

اسكان النواب توافق على المادة ” ٦ ” من قانون التصالح في مخالفات البناء

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

وافقت اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية على تعديلات المادة مادة (٦) من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز ٢٥% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية، تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه ،به على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.92
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.43
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.94
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.96
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3356.83
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $755.47
الأونصة بالدولار 3356.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى