بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 11:17 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمير هشام: الأهلي وافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه إقامة فعالية كبرى للنشاط الصيفي للطفل بمسجد عبدالرحمن بن عوف بقرية الشراهنة بإدارة الفشن محافظ الجيزة أمام محلية النواب: دعم متضررى كفر طهرمس وحلول للأسواق العشوائية وزير الصحة يتواصل مع النائب العام ويوجه نائبه بزيارة طبيبة أسنان تعرضت لواقعة اعتداء بعد 6 أيام فقط.. صرف المعاشات بزيادة 15% بقرار من الرئيس السيسى الكاتب الصحفي مصطفى قايد يكتب : نواب صنعوا الفارق واستحقوا الإشادة وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تنفيذ قرار بشأن أمراض الكبد الدهنى وزير المالية: دعم الإصلاحات المتعلقة باستدامة الديون وتمويل التنمية جاكلين تكرّم أوائل الإعدادية الأزهرية دعمًا لمسيرة التفوق والنجاح وتؤكد: أنتم مصدر فخر للمحافظة( صور ) الداخلية تضبط المتهم بإتلاف محصول مواطن في البحيرة رئيس الوزراء: العام المالى القادم يشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدى خالد فتحي يتابع استعدادات منتخب 2010 استعدادًا لدورة البحر المتوسط

”إسكان النواب” تستكمل مناقشة مشروع قانون التصالح.. غدا

المهندس عماد سعد حمودة
المهندس عماد سعد حمودة

أنهي المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وتستكمل اللجنة غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون، حيث شهد الاجتماع اليوم، الموافقة على مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة، بينما تم إرجاء المادتين الرابعة والثامنة، لحين مراجعة للحكومة للتوافق بشأنهما.

وشهدت المادة التي تنص علي استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، جدلا واسعها بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتنص المادة على: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services