بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 09:23 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 39 وأسوان 42 الأزهر يعلن تفاصيل الموسم الرابع من المشروع القرآنى الصيفى البابا تواضروس الثانى يستقبل راعى الكنيسة المقدونية بكرواتيا وزير العدل يفتتح أول مكتب متخصص للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب بالعاصمة الجديدة البدوي: تعديلات مهمة لقانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان.. والوفد يواجه فوضى السوشيال ميديا بتشريع جديد ( صور ) النائب عبد الفتاح الشحات يطالب باستكمال مستشفي ابوتشت بقنا.. الصحة حق لكل مواطن وزير التعليم أمام الشيوخ: تطوير شامل للتعليم والتوسع فى المدارس اليابانية وتأمين الثانوية العامة النائب زكريا حسان يطالب باستكمال مباني كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الكوثر النائب علي خليفة يطالب بإنقاذ بيوت الثقافة في بولاق الدكرور وتطوير صفط اللبن لتعزيز دور القوة الناعمة عضو تعليم النواب تطالب بجدول زمني لتنفيذ رؤية تطوير التعليم العالي الأهلي يقرر تسويق عقود 4 لاعبين خلال الفترة المقبلة

ضبط 4841 طن أغذية فاسدة فى حملات رقابية

حملة امنية
حملة امنية

شنت شرطة التموين حملات رقابية نجحت فى ضبط (13014) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (6403,820) طن، أبرزها ضبط (763) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (4841,066 طن – 153182 عبوة غذائية متنوعة – 241937 قطعة) وكذا ضبط (92) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (59,529 طن "سكر" – 1541 عبوة زيت تموينى).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".