بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 10:41 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المديريات التعليمية تشدد على متابعة حضور الطلاب لأداء امتحان الشهر البنك الأهلي المصري يتصدر ترتيب القروض المشتركة في مصر وأفريقيا بإجمالي تمويلات 141.5 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026 ١٤ توصية للحكومة فى حساب ختامى 24/25 أمام البرلمان.. أرقام تكشف مفاجآت قبل ما تدى فلوسك لحد.. 7 خطوات تحميك من النصب باسم الاستثمار وزارة الحج تشدد: هذا الشرط أساسى لأداء الفريضة هذا العام تحديث قرارات دعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي محافظ أسيوط يؤكد تسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة والتصال محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بعيد العمال ويشيد بدورهم 10 معلومات عن دخول القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات محدودى الدخل التضامن تطلق تدريبًا لتأهيل الصفوف الأمامية على التواصل الفعال قائد القيادة المركزية الأمريكية يطلع ترامب اليوم على خيارات عسكرية جديدة بشأن إيران انطلاق اجتماعات ”4+4” في روما لبحث القوانين الانتخابية فى ليبيا

أول قرار من وزير المالية لترشيد الإنفاق العام فى السنة الجديدة.. تعرف عليه

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أول قرار بعام 2023؛ لترشيد الإنفاق العام للحفاظ على المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، والعمل على رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية.

وألزم وزير المالية، الجهات الحكومية بسرعة السداد الفوري للمطالبات الخاصة بنفقات تنفيذ الأحكام القضائية من خلال الاعتمادات المختصة بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات، ضمن بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بموازنة الجهة، وفي حالة عدم كفاية رصيد هذا البند يتم استخدام الوفورات المتاحة باعتمادات البنود والأنواع غير المحظور استخدام وفورها بذات الباب، وفقًا للسلطات والصلاحيات المنوط بها، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديم طلب المناقلة للجهة أو قطاع الموازنة المختص وفقًا للسلطات الممنوحة في هذا الشأن.

جاء ذلك بعدما لاحظت وزارة المالية خلال الأعوام المالية الأخيرة زيادة المنصرف الفعلي على بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وفقًا للحساب الختامي، وحيث أنه وفقًا لحكم المادة (66 مكررًا) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2007، فإنه يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية، إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة 90 يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح، ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه.

وأوضح وزير المالية، في كتاب دوري رقم 1 لسنة 2023، أهمية الالتزام بسداد نفقات تنفيذ الأحكام القضائية للاستفادة من التخفيض الممنوح على الرسوم القضائية المستحقة قبل انتهاء مدة 90 يومًا، وفقًا لحكم المادة 66 مكررًا من القانون رقم 90 لسنة 1944، وحتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية طائلة بما يعادل ثلث الرسوم المحكوم بها، وذلك في يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لترشيد الإنفاق العام.

أضاف الوزير، أنه في حالة عدم وجود وفورات متاحة على مستوى إجمالي الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بموازنة الجهة لسداد الرسوم، يقوم قطاع الموازنة المختصة بدراسة تدبير المبلغ من خلال اللجوء إلى استخدام أية وفورات متاحة لدى الجهات الموازنية الأخرى بذات الباب، وحال استنفاد كافة الوفورات على مستوى كافة الجهات بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) يتم اللجوء إلى طلب التعزيز من الاحتياطيات العامة.


حذر وزير المالية، التأخير في تطبيق التعليمات، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لمحاسبة المسئول تأديبيًا، والنظر في تحمله الأعباء المالية المترتبة في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683