بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 03:53 صـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحرس الثورى يحذر: استهداف جزيرة خارك سيغير معادلة أسعار الطاقة فى العالم ترامب ردا على اطلاق إيران قوارب انتحارية: ذكاء اصطناعى لنشر معلومات مضللة حريق قرب مطار دبى الدولى بعد استهداف بطائرة مسيرة منتخب مصر يواجه السعودية ودياً 27 مارس في جدة توروب: مواجهة الترجي كانت متكافئة.. وقرار الحكم حسم النتيجة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. شبورة ورياح وطقس بارد ليلا درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. طقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى 14 اعترافات المتهمين تكشف كواليس عصابة كسر أبواب الشقق فى مدينة نصر كشف لغز فيديو التعدي على سيدة وشقيقها.. انتقام طليقها يشعل السوشيال ميديا الكاتب الصجفى صالح شلبى يكتب : «إيجبتيك».. مشروع إعلامي يقوده ذكاء قصواء الخلالي وخبرة أحمد رفعت وتألق محمود فايد الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : ضجيج موائد الإفطار وهزل توزيع كرتونة رمضان وذكريات طيبه .

أول قرار من وزير المالية لترشيد الإنفاق العام فى السنة الجديدة.. تعرف عليه

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أول قرار بعام 2023؛ لترشيد الإنفاق العام للحفاظ على المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، والعمل على رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية.

وألزم وزير المالية، الجهات الحكومية بسرعة السداد الفوري للمطالبات الخاصة بنفقات تنفيذ الأحكام القضائية من خلال الاعتمادات المختصة بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات، ضمن بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بموازنة الجهة، وفي حالة عدم كفاية رصيد هذا البند يتم استخدام الوفورات المتاحة باعتمادات البنود والأنواع غير المحظور استخدام وفورها بذات الباب، وفقًا للسلطات والصلاحيات المنوط بها، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديم طلب المناقلة للجهة أو قطاع الموازنة المختص وفقًا للسلطات الممنوحة في هذا الشأن.

جاء ذلك بعدما لاحظت وزارة المالية خلال الأعوام المالية الأخيرة زيادة المنصرف الفعلي على بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وفقًا للحساب الختامي، وحيث أنه وفقًا لحكم المادة (66 مكررًا) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2007، فإنه يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية، إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة 90 يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح، ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه.

وأوضح وزير المالية، في كتاب دوري رقم 1 لسنة 2023، أهمية الالتزام بسداد نفقات تنفيذ الأحكام القضائية للاستفادة من التخفيض الممنوح على الرسوم القضائية المستحقة قبل انتهاء مدة 90 يومًا، وفقًا لحكم المادة 66 مكررًا من القانون رقم 90 لسنة 1944، وحتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية طائلة بما يعادل ثلث الرسوم المحكوم بها، وذلك في يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لترشيد الإنفاق العام.

أضاف الوزير، أنه في حالة عدم وجود وفورات متاحة على مستوى إجمالي الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بموازنة الجهة لسداد الرسوم، يقوم قطاع الموازنة المختصة بدراسة تدبير المبلغ من خلال اللجوء إلى استخدام أية وفورات متاحة لدى الجهات الموازنية الأخرى بذات الباب، وحال استنفاد كافة الوفورات على مستوى كافة الجهات بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) يتم اللجوء إلى طلب التعزيز من الاحتياطيات العامة.


حذر وزير المالية، التأخير في تطبيق التعليمات، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لمحاسبة المسئول تأديبيًا، والنظر في تحمله الأعباء المالية المترتبة في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244