بوابة الدولة
الخميس 15 مايو 2025 11:22 صـ 17 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسامة جبور يشعل الأثير بصوته وأفكاره في لقاء إذاعي مميز مع الإعلامي سامر خضر جدول مواعيد امتحانات الترم الثانى 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية فى الجيزة إطلاق مبادرة لدعم الشركات التكنولوجية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي جدول مواعيد امتحانات الترم الثانى 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية فى الجيزة تراجع سعر اليورو اليوم الخميس 15 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية ”معلومات الوزراء” يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين فى التجارة العالمية قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل وزير الصحة يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس ”اتصال” تطلق مبادرة متكاملة لدعم الشركات الأعضاء في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي مد فترة الحصول على شهادة الصلاحية للمتقدمين لوظيفة معلم حتى 25 يونيو حج الجمعيات: غرفة عمليات لتنفيذ موسم حج ناجح.. وأول فوج يغادر للمدينة 18 مايو رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى منجم السكرى

تعرف على مصير شخصين كونا عصابة تخصصت فى تزوير المستندات بالقاهرة

تزوير
تزوير

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

كان قطاع الأمن العام تمكن بمشاركة الإدارة العامة للمرور من ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات المرورية والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية ، وبحوزتهما (عدد من الأوراق والمحررات المُزورة- عدد من أختام شعار الجمهورية لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) بمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3446 50.4446
يورو 56.5017 56.6190
جنيه إسترلينى 67.1143 67.2830
فرنك سويسرى 60.2208 60.3476
100 ين يابانى 34.4684 34.5487
ريال سعودى 13.4224 13.4497
دينار كويتى 163.7648 164.1435
درهم اماراتى 13.7052 13.7354
اليوان الصينى 6.9871 7.0023

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5114 جنيه 5080 جنيه $101.07
سعر ذهب 22 4688 جنيه 4657 جنيه $92.65
سعر ذهب 21 4475 جنيه 4445 جنيه $88.44
سعر ذهب 18 3836 جنيه 3810 جنيه $75.80
سعر ذهب 14 2983 جنيه 2963 جنيه $58.96
سعر ذهب 12 2557 جنيه 2540 جنيه $50.54
سعر الأونصة 159072 جنيه 158006 جنيه $3143.67
الجنيه الذهب 35800 جنيه 35560 جنيه $707.50
الأونصة بالدولار 3143.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى