بوابة الدولة
السبت 29 مارس 2025 04:34 مـ 29 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على مصير شخصين كونا عصابة تخصصت فى تزوير المستندات بالقاهرة

تزوير
تزوير

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

كان قطاع الأمن العام تمكن بمشاركة الإدارة العامة للمرور من ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات المرورية والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية ، وبحوزتهما (عدد من الأوراق والمحررات المُزورة- عدد من أختام شعار الجمهورية لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) بمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5006 جنيه 4983 جنيه $99.12
سعر ذهب 22 4589 جنيه 4568 جنيه $90.86
سعر ذهب 21 4380 جنيه 4360 جنيه $86.73
سعر ذهب 18 3754 جنيه 3737 جنيه $74.34
سعر ذهب 14 2920 جنيه 2907 جنيه $57.82
سعر ذهب 12 2503 جنيه 2491 جنيه $49.56
سعر الأونصة 155695 جنيه 154984 جنيه $3082.99
الجنيه الذهب 35040 جنيه 34880 جنيه $693.84
الأونصة بالدولار 3082.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى