بوابة الدولة
الخميس 15 مايو 2025 09:04 مـ 17 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المؤتمر: جولة رئيس الوزراء بمنجم السكري تعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع التعدين أحمد قورة: لا يجوز فرض رسوم قضائية إلا بقانون… والمادة 32 من الدستور صريحة أسعد شيرة مشرفًا على أعمال مركز توعية ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة الأمين العام لـ”التعاون الخليجى”: نرحب بقرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا النائب محمد عزت القاضي: نكبة فلسطين وصمة في جبين الإنسانية وما يحدث في غزة امتداد لنكبة مستمرة دخول متاحف الآثار مجانا للمصريين الأحد المقبل وزير الخارجية التونسى يترأس وفد بلاده فى القمة العربية ببغداد 《رئيس جهاز حماية المستهلك يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي ” TOT” لإعداد مدرب مُحترف ورفع كفاءة الكوادر البشرية للجهاز تجهيز ”مواقيت الحج” ضمن الاستعدادات للموسم دوي إطلاق نار قرب السفارات فى طرابلس وإجلاء رعايا إيطاليين وإسبان فعاليات مسابقة الاخصائي المثالى 2024/ 2025 : رانيا مرسي تمثل السويس في سباق التميز الإعلامي التربوي كم يبلغ ثمن قلم ”مونت بلانك” هدية تميم لترامب؟

مقتل ربة منزل على يد زوجها بالجيزة بسبب مشادة كلامية نتيجة خلافات أسرية”“

حمله امنية
حمله امنية

كشفت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال (زوج المتوفية وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المتوفية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1000 50.1994
يورو 56.0519 56.1681
جنيه إسترلينى 66.5178 66.6548
فرنك سويسرى 59.7211 59.8824
100 ين يابانى 34.3127 34.3832
ريال سعودى 13.3568 13.3840
دينار كويتى 162.8950 163.3086
درهم اماراتى 13.6386 13.6686
اليوان الصينى 6.9472 6.9624

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5217 جنيه 5189 جنيه $103.51
سعر ذهب 22 4782 جنيه 4756 جنيه $94.89
سعر ذهب 21 4565 جنيه 4540 جنيه $90.58
سعر ذهب 18 3913 جنيه 3891 جنيه $77.64
سعر ذهب 14 3043 جنيه 3027 جنيه $60.38
سعر ذهب 12 2609 جنيه 2594 جنيه $51.76
سعر الأونصة 162271 جنيه 161383 جنيه $3219.68
الجنيه الذهب 36520 جنيه 36320 جنيه $724.60
الأونصة بالدولار 3219.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى