بوابة الدولة
الأحد 6 يوليو 2025 05:14 صـ 10 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الوضع البرلمانى لله ثم للتاريخ فهل ينتبه الوطنيين أصحاب القرار . الأرصاد تحذر بشأن طقس غد .. ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات تكساس مارك روته: روسيا تنتج ذخائر تفوق 3 مرات إنتاج الناتو السنوي خلال ثلاثة أشهر ريال مدريد يحكم قبضته على دورتموند ويتقدم 2-0 بالشوط الأول النائب علاء عابد: قرار الرئيس السيسي بإغلاق مناطق الصيانة على الطريق الإقليمي يؤكد حرصه على سلامة المواطنين غرفة العمليات المركزية للانتخابات لحزب المؤتمر: سندفع بما يقرب من ٢٥ مرشح فردي في انتخابات الشيوخ تغييرات جديدة بالمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية لرفع الكفاءة ودفع عجلة الإنتاج وزيرا التضامن والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث الطريق الإقليمي وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة سعر الذهب في مصر بختام تعاملات السبت.. عيار 18 بكام؟ ترامب: لن نسمح بتحويل الولايات المتحدة لدولة عالم ثالث

تفاصيل اعترافات شخصين متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى بعين شمس

تجارة العملة
تجارة العملة

أدلى شخصان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بعين شمس، تفيد تكوينهما تشكيل عصابى تخصص في مجال الإتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضاف المتهمان خلال التحقيقات، أنهما يحققان أرباح مالية من تجارة النقد الأجنبي، لافتين إلى أنهما تم ضبطهما حال تواجدهما بعين شمس، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

يواجه المتهمان عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.31
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.60
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3337.59
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.14
الأونصة بالدولار 3337.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى