بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 02:23 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية بـ«الكعابي» بالفيوم محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تتطلب الشمول والاستدامة وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية المستشار أسامةالصعيدي: إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد الجامعة الأمريكية تكرّم الكاتبة الصحفية مي حجي لحصولها على دبلوم الدراسات العليا في الإعلام الرقمي عصمت: تواصل دائم مع مؤسسات التمويل الدولية وشراكة في إطار الاستراتيجية الوطنية ورؤية الدولة للتحول الطاقي السجن المؤبد لسيدة اختطفت طفلة في الإسكندرية كبار السن يتصدرون المشهد.. إقبال لافت في انتخابات أسوان 2025 إقبال المواطنين على مقار اللجان الانتخابية بالبحيرة رغم الطقس السيئ جيرارد: ليفربول يحتاج إلى محمد صلاح.. وأطالب فان دايك بحل الأزمة وزير السياحة والآثار: 19 مليون سائح نهاية العام ومصر تتصدر عالميًا في تنوع المقاصد انتخابات مجلس النواب 2025، حضور كثيف للناخبين أمام لجنة معهد فيديمين الأزهري بالفيوم

تجديد حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة بدر

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بدون ترخيص وقيادته سيارة بدون ترخيص في مدينة بدر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بحيازة الأسلحة والذخائر النارية في دائرة قسم مدينة بدر، بقصد التشاجر وسقط حال قيادته سيارة بدون ترخيص فى منطقة بدر، وبحوزته "طبنجة صوت، وبندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 هاتف محمول".

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5563 47.6563
يورو 55.3365 55.4576
جنيه إسترلينى 63.3497 63.5020
فرنك سويسرى 58.9224 59.0683
100 ين يابانى 30.4282 30.5000
ريال سعودى 12.6722 12.7002
دينار كويتى 154.8510 155.2271
درهم اماراتى 12.9472 12.9762
اليوان الصينى 6.7310 6.7459

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6410 جنيه 6390 جنيه $134.84
سعر ذهب 22 5875 جنيه 5855 جنيه $123.60
سعر ذهب 21 5610 جنيه 5590 جنيه $117.98
سعر ذهب 18 4810 جنيه 4790 جنيه $101.13
سعر ذهب 14 3740 جنيه 3725 جنيه $78.66
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3195 جنيه $67.42
سعر الأونصة 199420 جنيه 198705 جنيه $4193.93
الجنيه الذهب 44880 جنيه 44720 جنيه $943.86
الأونصة بالدولار 4193.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى