بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 12:33 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصرى يستقر على رحيل حسين فيصل وزياد فرج فى يناير وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير الإماراتي لبحث تعزيز التعاون المشترك هيئة الشراء الموحد تستقبل وفدًا من الصحة الناميبية لبحث سبل التعاون المشترك ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك ”الزراعة” تواصل أعمال مشروع تطوير ري قصب السكر في ”قفط وقوص” بقنا الأهلي يواصل تحضيراته لمباراة سيراميكا رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتكليف قيادات أكاديمية جديدة بمعهد علوم التونسية فريال يوسف لـ النيابة: نادية الجندي سببت لي أضرارا نفسية ومعنوية تؤثر على مسيرتي المهنية ضبط 3 سيدات وشخصين بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الوزراء يشهدان تجديد بروتوكول التعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية رئيس الوزراء يشهد افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية برشلونة يسعى لتدعيم دفاعه بلاعب بوروسيا دورتموند

تجديد حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة بدر

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بدون ترخيص وقيادته سيارة بدون ترخيص في مدينة بدر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بحيازة الأسلحة والذخائر النارية في دائرة قسم مدينة بدر، بقصد التشاجر وسقط حال قيادته سيارة بدون ترخيص فى منطقة بدر، وبحوزته "طبنجة صوت، وبندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 هاتف محمول".

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6545 جنيه 6520 جنيه $137.59
سعر ذهب 22 6000 جنيه 5975 جنيه $126.12
سعر ذهب 21 5725 جنيه 5705 جنيه $120.39
سعر ذهب 18 4905 جنيه 4890 جنيه $103.19
سعر ذهب 14 3815 جنيه 3805 جنيه $80.26
سعر ذهب 12 3270 جنيه 3260 جنيه $68.80
سعر الأونصة 203505 جنيه 202795 جنيه $4279.54
الجنيه الذهب 45800 جنيه 45640 جنيه $963.13
الأونصة بالدولار 4279.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى