بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 11:00 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
*في رحاب العشر الأواخــر من رمضــان.. مياه أسيوط انطلاق اختبارات المسابقة محافظ أسيوط يشهد احتفالية ليلة القدر ويكرم 29 فائزًا في مسابقتي حفظ القرآن محافظ أسيوط: مبادرة ”متضيعش صيامك” تصل القوصية ومنفلوط لحماية الشباب محافظ أسيوط: استمرار حملات التفتيش على رخص المحلات والمطاعم والمخابز جامعة أسيوط تشارك في احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بديوان عام المحافظة محافظ القاهرة يكرم بعض شباب المطرية من منظمى افطار١٥رمضان لجهودهم المبذولة ببجي موبايل تكشف عن تحديث الإصدار 4.3 احتفاءً بالذكرى الثامنة للعبة مع محتوى جديد وتعاونات عالمية وتجارب لعب متطورة النائب شعبان رأفت : كلمة الرئيس السيسي في ليلة القدر رسالة سلام مصرية إلى العالم رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ليلة القدر رسالة سلام مصرية للعالم النائبة عبير عطا الله: مبادرات “مستقبل وطن” نموذج للعمل الحزبي القريب من المواطن انفجارات في القدس ووسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران محافظ الشرقية وحدة أشعة مقطعية بمستشفى القرين المركزي بتكلفة تقديرية 14 مليون جنيهاً

تجديد حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة بدر

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بدون ترخيص وقيادته سيارة بدون ترخيص في مدينة بدر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بحيازة الأسلحة والذخائر النارية في دائرة قسم مدينة بدر، بقصد التشاجر وسقط حال قيادته سيارة بدون ترخيص فى منطقة بدر، وبحوزته "طبنجة صوت، وبندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 هاتف محمول".

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032