بوابة الدولة
الجمعة 27 مارس 2026 03:02 صـ 8 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد عواد ينتظم فى تدريبات الزمالك اليوم حسام حسن: مواجهة السعودية اختبار حقيقي لطموحات الفراعنة قبل المونديال محمد عمار يشارك في تدريب الإسماعيلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الطلائع بالدوري موعد مباراة منتخب مصر والسعودية استعدادا لكأس العالم الإسماعيلى يواجه الشهداء وديا السبت المقبل استعدادا للطلائع بالدوري قيمة نصف تذكرة المترو حسب المناطق.. تعرف على الأسعار والفئات المستفيدة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : وقفه مع الشباب بصراحه ووضوح وشفافيه إنطلاقا من واقعنا المجتمعى . ​وزارة النقل تدعو ركاب المترو لاستخراج اشتراكات للاستفادة من التخفيضات بعد تحريك الأسعار مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 مارس 2026.. تحسن فى حالة الجو والصغرى بالقاهرة 13 تحسن فى الأحوال الجوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27 مارس 2026 فيديو صادم في الإسكندرية، أطفال على حافة الخطر خارج شباك شقة مرتفعة

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

أوراق مزورة- أرشيفية
أوراق مزورة- أرشيفية

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487