بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 01:25 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
*”هيئة البريد توضح حقيقة فتح باب التقديم لمدارس البريد 2025 د.علي جمعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص نموذج يحتذى لتحقيق التنمية المستدامة تركيب التليسكوب الثاني داخل محطة رصد الأقمار الصناعية، ورصد ظواهر نادرة، ومشاركة مجتمعية واسعة *رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد جاكلين تؤكد تواجدنا اليوم يحمل رسالة طمأنينة إلى الطلاب وأولياء الأمور والامتحانات تسير بشكل منظم وهادئ محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة محافظ أسيوط: حملات نظافة مكثفة ورفع للمخلفات بقرى مركز ديروط تحالف الأحزاب يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران محافظ أسيوط يؤكد ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة التصالح بمخالفات البناء شاهد نسب تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة.. صور محافظ أسيوط يؤكد أهمية الثروة الحيوانية وتنميتها .. ووكيل وزارة الزراعة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة مزلقانات عشوائية وتعطيل حركة القطارات

لجنة برلمانية تقر إجرءات التظلم من رفض التصالح فى مخالفات البناء

اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية
اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية

وافقت اللجنة الرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى، خلال اجتماعها المنعقد الآن على المادة "14" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والتى تجيز لمقدم طلب لتصالح التظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار.

وتنص المادة حسبما انتهت اليها اللجنة على :

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5354 جنيه $106.96
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4908 جنيه $98.05
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4685 جنيه $93.59
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4016 جنيه $80.22
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3123 جنيه $62.39
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2677 جنيه $53.48
سعر الأونصة 167603 جنيه 166537 جنيه $3326.79
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37480 جنيه $748.71
الأونصة بالدولار 3326.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى