بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 03:09 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق المرحلة الدولية من المشروع العلمي والتعليمي «كاسحة الجليد للمعرفة» التابع لروساتوم مياه الشرقية بالتعاون مع المؤسسات الأهلية توصل المياه ل٧٥٠ أسرة بقرى الشرقية وزير الاستثمار من مينسك: مصر وبيلاروسيا تدفعان نحو شراكات صناعية واستثمارية جديدة أكمل فاروق يحذر من كارثة صحية وبيئية بالبساتين ودار السلام للعام الثاني، الجناح المصري يشارك بمهرجان كان بالتعاون بين ”القاهرة” و”الجونة” و”لجنة مصر للأفلام” بيطري الشرقية يحصن١١٥ألف و٥٤٥ طائر ضد أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية طاقة الشيوخ تناقش التوسع في استخدام الطاقة الشمسية نائبة المصريين بالخارج توزيع 7600 فدان، لصالح 170 مواطنا من المصريين بالخارج أعمال كلاسيكية عالمية لوتريات الإسكندرية على مسرح سيد درويش النائبة اسماء حجازى ترفض تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حفل توقيع كتاب “المسرح الكنسي المعاصر في مصر” الإثنين المقبل وزارةالتعليم تعلن الإجراءات المنظمة لعقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب ”أبناؤنا”

لجنة برلمانية تقر إجرءات التظلم من رفض التصالح فى مخالفات البناء

اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية
اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية

وافقت اللجنة الرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى، خلال اجتماعها المنعقد الآن على المادة "14" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والتى تجيز لمقدم طلب لتصالح التظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار.

وتنص المادة حسبما انتهت اليها اللجنة على :

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

موضوعات متعلقة