بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 02:28 مـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البحيرة تواصل جهودها لتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتكثّف الرقابة على المحطة الوسيطة بدمنهور زراعة البحيرة تفحص شكوى المواطنين الخاصة بالتعدى على مأخذ الرى البحارى بجنوب وغرب التحرير استعدادات مديرية التموين بالبحيرة لعيد الفطر استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة انشاء مجمع الستوم الصناعي الضخم ببرج العرب محمود فوزى: لأول مرة تجريم التعدى على المنشآت الطبية بالمادة 25 رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على قانون المسؤولية الطبية: هذا واجبنا النواب يوافق على اتفاقية إنشاء سكة حديد ”الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس” مجلس النواب يوافق على منحة لدعم مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي رئيس مجلس النواب يهنىء الشعب المصرى بعيد الفطر رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 13 أبريل المقبل الحكومة تنفى تجريف أوقطع الأشجار والنباتات النادرة بحديقة المسلة بالزمالك موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

لجنة برلمانية تقر إجرءات التظلم من رفض التصالح فى مخالفات البناء

اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية
اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية

وافقت اللجنة الرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى، خلال اجتماعها المنعقد الآن على المادة "14" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والتى تجيز لمقدم طلب لتصالح التظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار.

وتنص المادة حسبما انتهت اليها اللجنة على :

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5611 50.6611
يورو 54.8386 54.9521
جنيه إسترلينى 65.5121 65.6822
فرنك سويسرى 57.3711 57.5237
100 ين يابانى 33.7795 33.8486
ريال سعودى 13.4790 13.5064
دينار كويتى 163.9839 164.4148
درهم اماراتى 13.7641 13.7944
اليوان الصينى 6.9706 6.9856

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4891 جنيه 4869 جنيه $97.24
سعر ذهب 22 4484 جنيه 4463 جنيه $89.13
سعر ذهب 21 4280 جنيه 4260 جنيه $85.08
سعر ذهب 18 3669 جنيه 3651 جنيه $72.93
سعر ذهب 14 2853 جنيه 2840 جنيه $56.72
سعر ذهب 12 2446 جنيه 2434 جنيه $48.62
سعر الأونصة 152141 جنيه 151430 جنيه $3024.44
الجنيه الذهب 34240 جنيه 34080 جنيه $680.66
الأونصة بالدولار 3024.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى