بوابة الدولة
الجمعة 9 مايو 2025 03:09 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التنمية المحلية: بدء الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة غدًا بسمة بوسيل تبدأ تصوير بيج رامى أمام رامز جلال فى أولى تجاربها بالتمثيل محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة شنتها الأجهزة التنفيذية لغلق المقاهى المخالفة ورفع الإشغالات بمنطقة الزمالك انتشار زاهرة التسول بكثاره بمحافظه اسيوط اليابان تتمسك بإلغاء تعريفات ترامب كاملة عقب الاتفاق التجارى بين واشنطن ولندن إصابة شابين بإصابات بالغة فى مشاجرة بالدقهلية قبل تولي ريال مدريد، إعلان رحيل ألونسو عن ليفركوزن اليوم رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد أمس مرشح لخلافة كولر، كم سدد إشبيلية لـ جارسيا بيمنتا بعد إقالته؟ الدكتورة الإعلامية شاهيناز عبد الكريم تكتب: تصادم المصالح الأمريكية – الإسرائيلية.. هل آن أوان الفُطام؟ كلاكيت خامس مرة.. الزمالك بمدرب جديد أمام سيراميكا الليلة بالدوري المصري إصابة شابين بإصابات بالغة فى مشاجرة بالدقهلية

لجنة برلمانية تقر إجرءات التظلم من رفض التصالح فى مخالفات البناء

اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية
اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية

وافقت اللجنة الرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى، خلال اجتماعها المنعقد الآن على المادة "14" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والتى تجيز لمقدم طلب لتصالح التظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار.

وتنص المادة حسبما انتهت اليها اللجنة على :

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5406 جنيه 5383 جنيه $106.89
سعر ذهب 22 4955 جنيه 4934 جنيه $97.98
سعر ذهب 21 4730 جنيه 4710 جنيه $93.53
سعر ذهب 18 4054 جنيه 4037 جنيه $80.17
سعر ذهب 14 3153 جنيه 3140 جنيه $62.35
سعر ذهب 12 2703 جنيه 2691 جنيه $53.44
سعر الأونصة 168137 جنيه 167426 جنيه $3324.58
الجنيه الذهب 37840 جنيه 37680 جنيه $748.21
الأونصة بالدولار 3324.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى