بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 12:28 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة شخصين نتيجة تصادم موتوسيكل مع قطار فى أبوصوير بالإسماعيلية سقوط صانعة المحتوى الخادش بمصر الجديدة.. هوس المشاهدات قادها إلى خلف القضبان إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس من أعلى كوبرى الأباجية محافظ الجيزة يعفى رؤساء الوحدات المحلية بالكوم الأحمر وبرطس من مهام عملهم محافظ الجيزة يوجه بإزالة مقاهٍ مخالفة فى حدائق الأهرام الرئيس السيسى يؤكد على أهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب بما يضمن رفع مستويات الكفاءة الخارجية لـ كلمة أخيرة: الهجرة غير الشرعية تحتاج وعيا وتشديدا للعقوبات الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة يتجاوز 37.. وذروة الموجة الثلاثاء ترامب: رد إيران على مقترح إنهاء الحرب غير مقبول بتاتا.. شكرا لاهتمامكم الرئيس السيسى يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة الرئيس السيسي يتابع مدى جاهزية مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة الرئيس السيسي يؤكد على أهمية أن يكون انتقال القوات المسلحة إلى مقر القيادة الاستراتيجية نقلة نوعية

النواب يقر توزيع نسب التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.

وتنص الـمادة (11) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

‌أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحيومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء،بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تنص الـمادة (12) من مشروع القانون على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (13) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

ونصت المادة (14) على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

موضوعات متعلقة