بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 03:51 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس بعد أزمته مع ألونسو توقف التصويت فى لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للراحة الاتحاد الدولي «فيرتوس» يكرِّم أمل مبدي ويشيد بدورها في دعم رياضة الإعاقات الذهنية محافظ الشرقية إزالة أي تعدٍبالبناءوالأشغال المخالف وتطبيق القانون فورا رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد ورش محرم بك أيمن يونس يطالب بعودة اللجنة الفنية في الزمالك وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة المؤبد لـ3 عمال.. نهاية صادمة لتجارة السموم والسلاح بشبرا الخيمة كارثة صِحِّيَّة في قلب بني سويف.. مستشفى الفشن المركزي يتخلص من النفايات الطبية الخطرة في الشوارع مصر تستضيف النسخة الثامنة من جوائز ذا لاكشري نتورك الدولية 2025 نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث يدلي بصوته في انتخابات غرفة عمليات مركزية لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية داخل المقار الانتخابية

النواب يقر أسعار التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ورفض المجلس مقترحا من النائبة أماني الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.
وتنص الـمادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على:
تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وتنص الـمادة (9) من مشروع قانون التصالح على: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

كما تنص الـمادة (10) على: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدماتالتي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6230 جنيه 6195 جنيه $131.66
سعر ذهب 22 5710 جنيه 5680 جنيه $120.69
سعر ذهب 21 5450 جنيه 5420 جنيه $115.20
سعر ذهب 18 4670 جنيه 4645 جنيه $98.75
سعر ذهب 14 3635 جنيه 3615 جنيه $76.80
سعر ذهب 12 3115 جنيه 3095 جنيه $65.83
سعر الأونصة 193730 جنيه 192665 جنيه $4095.17
الجنيه الذهب 43600 جنيه 43360 جنيه $921.64
الأونصة بالدولار 4095.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى