بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 04:47 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولى يصدر قرارا بصرف التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان والسد العالى المكسيك تدفن 117 جثمانًا مجهول الهوية في مقبرة جماعية ..ما القصة؟ ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر 2026 تأجيل معارضة ناصر ماهر على حكم حبسه 6 أشهر لـ 19 سبتمبر للحكم رئيس الوزراء يتفقد مشروع القطار الكهربائي السريع - محطة حدائق أكتوبر المستشار أسامةالصعيدي يناشد المشرع تعديل قانون حماية المستهلك بشأن مخالفات المطورين العقاريين هيئة الأسرى تحذر من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية لمعتقلين في سجن «عوفر» أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل هذا المستوى حماية المنافسة يوافق على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ الجديدة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. تعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة بدء من الغد رئيس الوزراء يتفقد المترو الجديد بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تجديد حبس المتهمين بخطف عامل بالتجمع الخامس 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 7 متهمين بخطف عامل من أمام منزله في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم الأول صاحب مزرعة استعان بسائق و5 آخرين يعملون لديه، لخطف المجني عليه واحتجازه داخل مزرعة المتهم الأول.

المتهم الأول اعترف أمام النيابة، بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجني عليه مالك شركة استثمار عقاري، واستيلائه منه على مبلغ مالي قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا، فاختمر في ذهنه اختطاف المجني عليه لمساومته على رد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجني عليه داخل المزرعة المشار إليها.

نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".