بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 12:27 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس التشيك: من الصعب علينا مواصلة دعم إسرائيل بسبب سياساتها في غزة بريطانيا تطور منشأة تدريب جديدة للجيش اللبناني الرئيس السيسى يصدّق على إصدار قانون الرياضة الباقيات الصالحات تعلن عن شراكة جديدة مع البنك المصري لتنمية الصادرات لدعم مستشفى عبلة الكحلاوي للزهايمر وكبار السن رئيس الوزراء يلتقى رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولى ”الجايكا” المشدد 15سنة لعاطل لحيازته 275 طربة حشيش بالعامرية فى الإسكندرية تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية استشهاد 10 فلسطينيين و إصابة آخرين فى قصف بمناطق متفرقة بقطاع غزة نائب وزير الصحة والسكان يشارك في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الشامل لزراعة الأسنان بمستشفى العلمين وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك واستثمار الأصول لدعم المنظومة التعليمية والاقتصاد الوطني محافظ أسيوط: تنفيذ أعمال رصف طريقي ”ريفا-أسيوط” و”ريفا-موشا جهاز تنمية المشرعات يبدأ الخطوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية ( 2025 – 2030)

اعترفات لصوص الدراجات النارية بأكتوبر: نفذنا 12 واقعة بطريقة كسر الجادون

حبس
حبس

أدلى تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد، باعترفات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى الجيزة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بنطاق دوائر (قسمى شرطة "أول أكتوبر، المنيرة الغربية- مركز شرطة أوسيم).

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب 12 واقعة سرقة بأسلوب "كسر الجادون، وقطع الأسلاك الكهربائية"، كما تم ضبط بحوزة إثنين منهم " فرد محلى وطلقتين" يستخدمونه فى الدفاع عن أنفسهم.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.