بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 05:47 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توجيهات الرئيس السيسي في عيدا لعمال مع الاعلامي محمود عمر هاشم الرئيس السيسى: عمال مصر سواعد الأمة ودعائم تنميتها وملتزمون بحماية حقوقهم الرئيس السيسى يكرم عددا من العاملين بقطاعات العمل المُختلفة الرئيس السيسى يفتتح محطة محولات كهرباء الزقازيق ومستشفى بولاق العام وطوخ المركزى وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع ميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في عدد من مشروعاتها الرئيس السيسى يوجه بإعفاء فئات بالعمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات المهارة وزيرة الثقافة تنهي أزمة المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون الرئيس السيسى: المشروعات القومية والقطاع الخاص وفرا مئات الآلاف من فرص العمل محافظ الشرقيه يشهد القافله الطبيه بمركز شباب بردين بالزقازيق الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، بأصدق التهاني إلى فخامة المستشارة ماريان شحاتة تشيد بكلمة الرئيس السيسي وقراراته الداعمة للعمال: القيادة السياسية تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها

اعترفات لصوص الدراجات النارية بأكتوبر: نفذنا 12 واقعة بطريقة كسر الجادون

حبس
حبس

أدلى تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد، باعترفات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى الجيزة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بنطاق دوائر (قسمى شرطة "أول أكتوبر، المنيرة الغربية- مركز شرطة أوسيم).

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب 12 واقعة سرقة بأسلوب "كسر الجادون، وقطع الأسلاك الكهربائية"، كما تم ضبط بحوزة إثنين منهم " فرد محلى وطلقتين" يستخدمونه فى الدفاع عن أنفسهم.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.