بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 10:35 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية منحة مع صندوق أبوظبي للتنمية بنك الاستثمار القومي يقود خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة ”سمنود للنسيج” بعد تشكيل لجنة لدراسة الجداول الاكتوارية.. ماذا تعرف عن عمل الخبير الاكتوارى بشركات التأمين بيع بـ100 مليون وشراء بالمليارات.. ماذا حدث داخل البورصة المصرية في جلسة الأربعاء؟ مجلس الوزراء: التحقيقات الأولية بحادث سفينتى دمياط تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الواقعة الأهلي يناقش العروض الخارجية لضم محمد علي بن رمضان بعد ترحيب عموتة مركز المناخ: ارتفاع جديد فى الحرارة واضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج مجلس جامعة القاهرة يوافق على تقديم منح دراسية لأوائل الثانوية العامة رسميا.. بدء تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول وزارة الصحة تُغلق 7 فروع لعيادات «ابتسامة النيل» بالقاهرة والجيزة الجيش الروسى يشن هجوما على منشآت المجمع الصناعى العسكرى والبنية التحتية الأوكرانية

اعترفات لصوص الدراجات النارية بأكتوبر: نفذنا 12 واقعة بطريقة كسر الجادون

حبس
حبس

أدلى تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد، باعترفات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى الجيزة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بنطاق دوائر (قسمى شرطة "أول أكتوبر، المنيرة الغربية- مركز شرطة أوسيم).

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب 12 واقعة سرقة بأسلوب "كسر الجادون، وقطع الأسلاك الكهربائية"، كما تم ضبط بحوزة إثنين منهم " فرد محلى وطلقتين" يستخدمونه فى الدفاع عن أنفسهم.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.