بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 05:37 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عوض أبو النجا: موافقة الفصائل على خارطة الطريق تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية وترسخ دور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية النائب عماد الغنيمي: موافقة الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب في غزة ” الطاقة الذرية ” توقع مذكرة تفاهم مع معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية في مجالات البحث العلمي عالم مصرى ينجح فى تصميم ” روبوت ” يستخدم فى عمليات الإغاثة أثناء السيول والفيضانات الدكتور المنشاوي يُصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين وتكليف وندب عدد من القيادات الدكتورة جاكلين عازر تهنئ مدير أمن البحيرة بتجديد الثقة البارالمبية تشيد بإنجاز سيد يوسف لصعوده للمركز الثالث عالميا في تنس الطاولة نائب رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية تخريج الدفعة الثالثة لطلاب برنامج نظم معلومات كيف ساهمت الجهود المصرية في التوصل لتحرك عملي بقطاع غزة يسهم في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام؟ هشام عناني: القيادة السياسية نجحت في تحويل مصر إلى مركز الثقل الرئيسي في صناعة القرار الإقليمي حسن ترك: القاهرة انتصرت للدبلوماسية والعقل.. وأثبتت أن الأمن القومي المصري يبدأ من حماية القضية الفلسطينية قيادي بالوفد: إعلان ترامب بشأن نزع سلاح الفصائل في غزة يؤكد أهمية الوساطة المصرية

حبس 6 أشخاص متهمين بالنصب على المواطنين في الخليفة 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 6 اشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على المواطنين في منطقة الخليفة والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن مالك محل مفروشات ونجله ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، تعرضا للنصب من قبل المتهمين، لافتا إلى أنه تعرف على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لرغبته فى تغيير عُملة "محلية إلى أجنبية" خارج نطاق السوق المصرفى وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم ، ولدى حضورهما للمكان المتفق عليه حضر إليهما (عدد من الأشخاص) يستقلون سيارة "ميكروباص" وقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة" وإستولوا منهما على مبلغ مالى عملة "محلية" ولاذوا بالفرار .

عقوبة النصب

نصت المادة 336، من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.