بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 07:15 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مصطفى بكرى للحكومة: ماذا عن تفعيل المادة 236 من الدستور لأهالى النوبة

النائب مصطفي بكري
النائب مصطفي بكري

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه ليس من الطبيعى أن نناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتى تأتى تنفيذا للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك قبيل انتهاء المدة بـ48 ساعة فقط.

وطالب بكرى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ضرورة حذف المادة 39 من القانون رقم 11 لسنة 2017 يتسنى لمحكمة النقض البت فى القانون وليس فى الموضوع، وللتغلب على نقص القضاة، اقترح أن يتم الفصل فى القضايا البسيطة من خلال قاض واحد، والمؤبد ثلاثة قضاة شريطة أن يكونوا رؤساء محاكم استئناف، والاستئناف 5 من القضاة.

وتساءل بكرى، عن مصير تفعيل المادة 236 من الدستور والتى تنص على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وقال بكرى:" ماذا عن أهالى النوبة من تطبيق هذه المادة التى تعد استحقاق دستوري اليوم قبيل انتهاء مدة الـ 10 سنوات المنصوص عليها فى الدستور".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.88
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $3999.94
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.21
الأونصة بالدولار 3999.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى