بوابة الدولة
السبت 9 أغسطس 2025 01:01 صـ 13 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مصطفى بكرى للحكومة: ماذا عن تفعيل المادة 236 من الدستور لأهالى النوبة

النائب مصطفي بكري
النائب مصطفي بكري

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه ليس من الطبيعى أن نناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتى تأتى تنفيذا للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك قبيل انتهاء المدة بـ48 ساعة فقط.

وطالب بكرى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ضرورة حذف المادة 39 من القانون رقم 11 لسنة 2017 يتسنى لمحكمة النقض البت فى القانون وليس فى الموضوع، وللتغلب على نقص القضاة، اقترح أن يتم الفصل فى القضايا البسيطة من خلال قاض واحد، والمؤبد ثلاثة قضاة شريطة أن يكونوا رؤساء محاكم استئناف، والاستئناف 5 من القضاة.

وتساءل بكرى، عن مصير تفعيل المادة 236 من الدستور والتى تنص على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وقال بكرى:" ماذا عن أهالى النوبة من تطبيق هذه المادة التى تعد استحقاق دستوري اليوم قبيل انتهاء مدة الـ 10 سنوات المنصوص عليها فى الدستور".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5274 جنيه 5251 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4835 جنيه 4814 جنيه $100.16
سعر ذهب 21 4615 جنيه 4595 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3956 جنيه 3939 جنيه $81.95
سعر ذهب 14 3077 جنيه 3063 جنيه $63.74
سعر ذهب 12 2637 جنيه 2626 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164049 جنيه 163338 جنيه $3398.45
الجنيه الذهب 36920 جنيه 36760 جنيه $764.84
الأونصة بالدولار 3398.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى