بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 10:01 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج البيت الأبيض: كل خيارات ترامب مفتوحة إزاء إيران الخارجية الأمريكية: لا نريد اتفاقًا مع إيران على غرار اتفاق أوباما محافظ البنك المركزي المصري ونظيره التركي يرأسان اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية بريطانيا ترفع مستوى التهديد إلى خطير وسط تحذيرات من هجوم إرهابى وشيك جوتيريش: 44 مليون إنسان مهددون بالجوع نتيجة إغلاق مضيق هرمز الرئيس السيسى يشهد افتتاح 4 مشروعات عبر الفيديو كونفرانس وزير العمل فى احتفالية عيد العمال: 2 مليار جنيه دعما للعمالة غير المنتظمة الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية الرئيس السيسى يكرم نخبة من عمال مصر خلال احتفالية عيد العمال النائب أحمد قورة: توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال خريطة طريق لحماية العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية

غدا.. نظر محاكمة 17 متهما بـ”الخلية الإعلامية”

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت، محاكمة 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.