بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 11:19 مـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب مصر يفوز علي سيراليون بهدف زيزو بتصفيات كأس العالم 2026 د شريف يوسف خلال اجتماع مجلس جامعة بورسعيد : نعمل على التفعيل الجاد للحوكمة المالية والادارية نادر مصطفى: خط الروبيكى العاشر من رمضان من أهم خطوط النقل الحديثة الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب ..بيت القاضى يتحول لكافيه سياحى عالمى..هنا تمت مبايعة محمد على واليا على مصر (25) نائبة حماة الوطن: قانون المسئولية الطبية يحقق التوزان بين مقدمي الخدمة الطبية و المريض منتخب مصر يحافظ على تقدمه أمام سيراليون بهدف بعد مرور 75 دقيقة النائب محمد البنا يقيم حفل إفطار لأهالي المرج.. ويثمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى و يحصد برونزية دورى الطائرة التبديل الثاني لمنتخب مصر.. خروج زيزو ونزول محمد شحاتة منتخب مصر يواصل تقدمه على سيراليون بهدف بعد مرور 75 دقيقة حمدى فتحى بديلا لمصطفى محمد في تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون 60 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن تعزيز التقدم على سيراليون (1-0)

طارق عبد العزيز يطالب بالغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي ... داخلين علي رمضان

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء الي ارجاع تقييد الخاص الي العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان المادة بدات بعبارة ، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، مؤكد علي ضرورة حذف هذا النص حتي لانعرض المواطن للمحاكمه بجناية ويكون الجرم جنحه او جرم اقل .

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، لايستقم الامر باننا داخلين علي شهر رمضان ونقدم قانون ، نعرض المواطن اللي هيحصل علي تكافل وكرامه ، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لاتتعدي جنحه بسيطه .

ولجاء رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول المجلس الذي اكد ان العله الفئات الخاضعه للقانون اذا حصل علي اي مبالغ دون وجه حق واالعله ان نكون عقوبات مخففه غير المواد الوارده ، والا نكون اصبحنا امام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لانه الغايه المتغياه

وشدد ابوشقه بان العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعيه واترك للقواعد العامه ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 ل119 من قانون العقوبات

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان القانون يخاطب المستفيد والحبس و الغرامه مع بعض العقوبه خاصة ان الجريمه من الممكن ان يكون فيها جريمه لموظف عام وتكون عقوبته الجريمه المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة .

وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع احكام القواعد العامه للقانون الجنائي او الاجراءات الجنائيه .

وتم التصويت بالموافقه علي التعديلات .

ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لهذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5309 50.6309
يورو 54.6542 54.7725
جنيه إسترلينى 65.4274 65.5771
فرنك سويسرى 57.2912 57.4111
100 ين يابانى 33.6536 33.7292
ريال سعودى 13.4702 13.4976
دينار كويتى 163.8219 164.2526
درهم اماراتى 13.7559 13.7857
اليوان الصينى 6.9603 6.9751

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4891 جنيه 4874 جنيه $97.11
سعر ذهب 22 4484 جنيه 4468 جنيه $89.01
سعر ذهب 21 4280 جنيه 4265 جنيه $84.97
سعر ذهب 18 3669 جنيه 3656 جنيه $72.83
سعر ذهب 14 2853 جنيه 2843 جنيه $56.64
سعر ذهب 12 2446 جنيه 2437 جنيه $48.55
سعر الأونصة 152141 جنيه 151607 جنيه $3020.33
الجنيه الذهب 34240 جنيه 34120 جنيه $679.74
الأونصة بالدولار 3020.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى