بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 11:18 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر والمغرب وموريتانيا ولبنان إلى نصف نهائي كأس العرب للكرة الشاطئية انطلاق مباراة الأهلي والسكة الحديد في بطولة كأس مصر سيراميكا يخطف فوزًا مثيرًا من أبو قير للأسمدة بثلاثية مقابل هدفين في كأس مصر زيادة أجور العاملين في قطاعي التعليم و الطب طبقًا لتوصيات” منتدى مصر 2026” النائبة د. شذا أحمد حبيب: توجيهات الرئيس بتدبير مخزون استراتيجي تجسد رؤية استباقية لتعزيز أمن الدولة وجاهزيتها التامة لمجابهة الطوارئ المصري يتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر بعد تخطي المقاصة بهدفَي شرف والزياني أوديجارد يقود أرسنال لفوز ثمين على هال سيتي وتعزيز صدارة الدوري قائمة بيراميدز في معسكر مباراة الداخلية بكأس مصر عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة السكة الحديد في كأس مصر اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مواجهة منتخب مصر أمام مالاوي الأهلي يصل إلى استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة السكة الحديد وزير الخارجية يعيد افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية في ليبيا

اليوم النطق بالحكم فى إحالة سيدة وعاطل قتلا عاملا بالبدرشين للمفتى

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة الاربعاء حكمها فى إحالة سيدة وعاطل لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم ، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.