بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 07:48 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: بنك القاهرة .. والصفقة المشبوهة !! بحضور وزير الثقافة الليبي.. مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية تحيي ذكرى الموسيقار الهادي الشريف بدار الأوبرا المصرية محافظ البنك المركزي المصري يفتتح المؤتمر السنوي الـ49 للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية مفتى الجمهورية يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمى فى دسوق أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 وزير الدفاع المجرى: مقاتلات ترافق طائرة مدنية بعد تهديد بوجود قنبلة قطر تؤكد تضامنها مع مصر فى مواجهة العنف والأعمال الإجرامية والإرهاب سحب ممطرة على هذه المحافظات.. واحتمالات أمطار على القاهرة الكبرى نيابةً عن رئيس الجمهورية.. وزير التخطيط يفتتح «المهرجان العالمي لريادة الأعمال» سعر الدولار اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 في مصر الإصابة تحرم سان جيرمان من أكليوش وحكيمي أمام تروا بالدوري الفرنسي وزير الشباب والرياضة: صرف 780 ألف جنيه مساهمات مالية لأسر متوفي ومصابي حادث بعثة الجودو بأسيوط

” البرلمان ” يوافق على عدم دفع التأمين للشخص المنتحر

 المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

شهدت المادة "13"من مشروع قانون التأمين موحد مناقشات واسعة خلال الجلسةالعامة لمجلس النواب والمنعقدة بمقر العاصمة الإدارية حول حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين .

قالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي ،سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله .

ووفقا لنص المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان

انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

كما وافق على المادة 14 التى تنص على : "وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين".

موضوعات متعلقة