بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 12:27 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
2377 بالحسينية وأبو كبير يستفيدون من القوافل الطبية .. وتحويل 159 للعمليات محمد العرجاوي: تطوير التدريب الجمركي ركيزة لرفع كفاءة المستخلصين ودعم تنافسية الصادرات النائب شعبان رأفت: فرص العمل بالمشروعات القومية سلاح مواجهة الهجرة غير الشرعية السبكي يبحث شراكات استراتيجية مع مجموعتين طبيتين تركيتين لتعزيز السياحة العلاجية علاء عبد النبي: مصر تواصل قيادة جهود السلام وترفض تهجير الفلسطينيين الكاتب الصحفى أحمد جلال عيسى يكتب : تيمرافا .. امرأة عاشت سقوط إمبراطورية وقيام دولة وحربين منذ مشاركته منتخب بلاده بالمونديال .. رونالدو يواصل الغياب عن النصر مياه الشرب بالجيزة: عودة الخدمة لعدد من المناطق بالهرم ومدينة أوسيم النائب عبدالله لاشين يتقدم بسؤال عاجل لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن شبهة فساد ومحسوبية في قبول جامعة الصالحية الجديدة موعد الظهور الأول لـ محمد صلاح مع طرابزون سبور يقترب النائب إسلام التلواني: منتدى الأعمال المصري–التشادي بوابة للشراكات الاقتصادية في أفريقيا مدرب بادالونا الإسباني: الأهلي أفضل فريق في مصر و أفريقيا

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين، حيث وافق على المادة 61 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التامين الموحد والتى تنص على:

يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وذلك فى حالة توافر أى من الأخطار الآتية:

1-الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين

2-الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية

3-الأخطار الطبيعية

4-الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها.

ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تُغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة، تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية

كما وافق على المادة 62 من مشروع القانون والتى تنص على:يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانوناوتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصري

موضوعات متعلقة