بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:17 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع .. الحماية التشريعية لسرية الحسابات البنكية نقابة التشكيليين تُصدر بيانًا لإدانة تشوية تمثال «محمد على».. تصرف غير مسئول موسم خريف 2025 السينمائي.. رحلة بين الضحك والرومانسية والمغامرة زراعة البحيرة تكرم 4 مهندسين لتميزهم في أداء العمل خلال سبتمبر الحلقة الثانية من «وتر حساس 2».. مؤامرة فريدة تطيح بزواج والدها وزير العدل يستجيب للشهابى ويوفر 200 ألف إقرار ذمة مالية لتسهيل الترشح للانتخابات مستشفى الطلاب بجامعة أسيوط يستقبل (2400) متردداً بمختلف عياداته بيت العائلة يناقش «التسامح وثقافة الاختلاف» بقصر الأمير طاز عتلم: ديجيتايز تخطط للتوسع والتصدير للأسواق العربية و الأفريقية بعد تغطية السوق المصرية بندولين تطلق حملة إعلانية جديدة بعنوان ”مظبوط عالشعره” النائب علاء عابد: الاعترافات الدولية بفلسطين انتصار تاريخي يعزز حقوق الشعب الفلسطيني حزب السادات الديمقراطي: مؤتمر حل الدولتين خطوة تاريخية واعتراف فرنسا بفلسطين انتصار للشرعية الدولية

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين، حيث وافق على المادة 61 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التامين الموحد والتى تنص على:

يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وذلك فى حالة توافر أى من الأخطار الآتية:

1-الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين

2-الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية

3-الأخطار الطبيعية

4-الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها.

ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تُغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة، تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية

كما وافق على المادة 62 من مشروع القانون والتى تنص على:يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانوناوتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5794 جنيه 5771 جنيه $120.83
سعر ذهب 22 5311 جنيه 5290 جنيه $110.76
سعر ذهب 21 5070 جنيه 5050 جنيه $105.72
سعر ذهب 18 4346 جنيه 4329 جنيه $90.62
سعر ذهب 14 3380 جنيه 3367 جنيه $70.48
سعر ذهب 12 2897 جنيه 2886 جنيه $60.41
سعر الأونصة 180223 جنيه 179512 جنيه $3758.13
الجنيه الذهب 40560 جنيه 40400 جنيه $845.79
الأونصة بالدولار 3758.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى