بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 07:32 مـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: تفعيل الاستجوابات ضرورة لحماية المال العام يفتح باب التقديم في مبادرة شباب مصر الرقمية لتنمية لمهارات التكنولوجية للشباب تعاون بين الأهرام للمشروبات والأورمان لإنشاء 50 بئرًا لحصاد مياه الأمطار في مرسى مطروح الصحة والتعليم العالي تبحثان استراتيجية وطنية لتدريب الكوادر الطبية النائب عصام خليل: مصر تقود مسار التهدئة الإقليمية.. تحركات مكثفة لمنع إتساع رقعة الصراع «الغرف العربية» تحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي «الغرف العربية» تحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي النائب عصام خليل: مصر تقود مسار التهدئة الإقليمية.. تحركات مكثفة لمنع إتساع رقعة الصراع رئيس مجلس النواب :يؤكد إتاحة مشروعات القوانين مبكرًا وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ضبط 95 أسطوانة غاز منزلية أثناء بيعها بأزيد من السعر الرسمى بكفر الدوار البحيرة تواصل ضرباتها وإزالة 90 حالة تعدى على مساحة إجمالية 7238 م² بنطاق المحافظة وزير الزراعة يتابع تداعيات موجة الطقس الطارئة ويوجه بتكثيف الدعم الميداني للمزارعين والمربين

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين، حيث وافق على المادة 61 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التامين الموحد والتى تنص على:

يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وذلك فى حالة توافر أى من الأخطار الآتية:

1-الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين

2-الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية

3-الأخطار الطبيعية

4-الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها.

ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تُغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة، تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية

كما وافق على المادة 62 من مشروع القانون والتى تنص على:يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانوناوتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269