بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 04:10 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بجائزتين في صالون الشباب بعد منافسة مع 253 عمل فني ببجي موبايل تجلب أبطال العالم إلى ساحة المعركة في تعاون معOne-Punch Man وزارة التضامن تفحص فيديو حول تعرض طفلة لسوء معاملة داخل حضانة بالسادات ينطلق بعد قليل، الصور الأولى من تجهيزات مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي بشأن الدورة التاسعة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتفقد أحد مصانع الغزل والنسيج بدمياط أعمال نظافة بمدينة كوم حمادة والقرى التابعة موعد البروفة الأخيرة للأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك قبل مواجهة دوري الأمم الأوروبية، الكيان الصهيوني يرد ببيان رسمي على صفعة مدرب أيرلندا اتحاد الغرف التجارية يعيد جسور التجارة ويفتح باب إعمار سوريا جولة لوكيل مديرية التعليم بالدقهلية لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط بمدارس إدارة منية النصر موعد البروفة الأخيرة للأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك محافظ مطروح: تشغيل خطوط نقل للطلاب بمطروح بتخفيض 50 %

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين، حيث وافق على المادة 61 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التامين الموحد والتى تنص على:

يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وذلك فى حالة توافر أى من الأخطار الآتية:

1-الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين

2-الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية

3-الأخطار الطبيعية

4-الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها.

ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تُغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة، تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية

كما وافق على المادة 62 من مشروع القانون والتى تنص على:يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانوناوتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصري

موضوعات متعلقة