بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 01:21 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإسكان: طرح فرص استثمارية متنوعة من خلال منصتى الاستثمار المصري والأجنبي صوامع الشرقية استقبلت حتى الان ٦٧٨٠٦٦ طن و٥٠٠ كيلو من القمح المحلي الشكاوى الحكومية: التموين تتعامل مع 17 ألف شكوى لضبط الأسواق وبطاقات التموين صحة الشرقية ابطال الجراحة ينفذون ٤٩٧١عملية بشهر يوليو محافظ الجيزة يتفقد عددًا من القطاعات بالهرم والعمرانية والطالبية وجنوب الجيزة سرج يدعو الشركات الهندية للتصنيع في مصر والتصدير للعالم عبر بوابة الاتفاقيات التجارية تعليم الغربية: لاشكاوي وانتظام لجان سابع أيام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية محمد العرجاوي: تطوير التدريب الجمركي يرفع كفاءة المستخلصين ويدعم تنافسية الصادرات وزيرا التخطيط والبترول يبحثان جهود تحقيق أمن الطاقة ضمن خطة التنمية فتحي سند: استقبال صلاح بـ تركيا لا يدخل في مقارنة مع أحد الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق أوضاع أراضي مضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الموعد المتوقع لإعلان النتيجة إلكترونيا

مجلس النواب يقر ضوابط عمل صناديق التأمين الخاصة بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة بمشروع قانون التأمين الموحد.

وتنص المادة 64 على أن: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، كما تسري أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.

فيما تؤكد المادة "65" على أنه :يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها في السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانوناً.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة 66: دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات وبالضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

المادة 67: يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

المادة 68: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

مجلس النواب (2)مجلس النواب (2)

مجلس النواب (3)مجلس النواب (3)

مجلس النواب (4)مجلس النواب (4)

مجلس النواب (1)مجلس النواب (1)