بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 07:32 مـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: تفعيل الاستجوابات ضرورة لحماية المال العام يفتح باب التقديم في مبادرة شباب مصر الرقمية لتنمية لمهارات التكنولوجية للشباب تعاون بين الأهرام للمشروبات والأورمان لإنشاء 50 بئرًا لحصاد مياه الأمطار في مرسى مطروح الصحة والتعليم العالي تبحثان استراتيجية وطنية لتدريب الكوادر الطبية النائب عصام خليل: مصر تقود مسار التهدئة الإقليمية.. تحركات مكثفة لمنع إتساع رقعة الصراع «الغرف العربية» تحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي «الغرف العربية» تحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي النائب عصام خليل: مصر تقود مسار التهدئة الإقليمية.. تحركات مكثفة لمنع إتساع رقعة الصراع رئيس مجلس النواب :يؤكد إتاحة مشروعات القوانين مبكرًا وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ضبط 95 أسطوانة غاز منزلية أثناء بيعها بأزيد من السعر الرسمى بكفر الدوار البحيرة تواصل ضرباتها وإزالة 90 حالة تعدى على مساحة إجمالية 7238 م² بنطاق المحافظة وزير الزراعة يتابع تداعيات موجة الطقس الطارئة ويوجه بتكثيف الدعم الميداني للمزارعين والمربين

مجلس النواب يقر ضوابط عمل صناديق التأمين الخاصة بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة بمشروع قانون التأمين الموحد.

وتنص المادة 64 على أن: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، كما تسري أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.

فيما تؤكد المادة "65" على أنه :يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها في السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانوناً.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة 66: دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات وبالضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

المادة 67: يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

المادة 68: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

مجلس النواب (2)مجلس النواب (2)

مجلس النواب (3)مجلس النواب (3)

مجلس النواب (4)مجلس النواب (4)

مجلس النواب (1)مجلس النواب (1)

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269