بوابة الدولة
الإثنين 12 مايو 2025 07:13 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد 24 يومًا من دفنه... أم تفتح قبر نجلها وتفجّر مفاجأة مدوية! الفيومى: جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإيجار القديم مستمرة البحيرة تستقبل أكثر من ١٢١ ألف طن قمح من المزارعين عبر ٣٧ مركز تجميع الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي للمتقدمين من الأئمة وخطباء المكافأة وزير الزراعة يلتقي مدير عام منظمة الفاو لبحث تعزيز التعاون المشترك مصر في قلب المشهد الأممي... حقوق الإنسان يشارك في أعمال الأمم المتحدة حول الحق في التنمية بجنيف ”الشئون العربية” توصي بدعم الطلاب الوافدين وفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في إفريقيا والعالم العربي ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس وفاسكيز وغيابهما عن المباريات المقبلة %38 ارتفاعًا في الهجمات الإلكترونية عبر استغلال ثقة العائلات بالعلامات التجارية لأول مرة؛ وصية عبدالرحمن الأبنودي بخط يده في معكم منى الشاذلي السجيني: الدولة تتعامل مع ”الإيجار القديم” من منطلق العدالة والتوازن وحماية الأرواح والممتلكات أيمن الرمادي: ثنائي الزمالك يغيب عن مباراة بيراميدز وسعيد بعودة جمهور الأبيض

14 حالة عقوبتها الإعدام حال الإتجار فى المخدرات.. التفاصيل

بدلة الاعدام
بدلة الاعدام

وضع قانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون قــم 122 لسنة 1989عقوبات لتعاطى المخدرات أو الإتجار فيها.

نصت المادة 33، على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية كلا من:

1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

2- كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة ، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

ونص في المادة 34 على ان يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

1- كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.

3 – إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

2- كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4529 50.5529
يورو 55.9522 56.0682
جنيه إسترلينى 66.3506 66.4922
فرنك سويسرى 59.6934 59.8542
100 ين يابانى 34.0415 34.1112
ريال سعودى 13.4512 13.4782
دينار كويتى 164.0103 164.4423
درهم اماراتى 13.7350 13.7641
اليوان الصينى 6.9975 7.0125

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5463 جنيه 5429 جنيه $104.09
سعر ذهب 22 5008 جنيه 4976 جنيه $95.42
سعر ذهب 21 4780 جنيه 4750 جنيه $91.08
سعر ذهب 18 4097 جنيه 4071 جنيه $78.07
سعر ذهب 14 3187 جنيه 3167 جنيه $60.72
سعر ذهب 12 2731 جنيه 2714 جنيه $52.05
سعر الأونصة 169914 جنيه 168848 جنيه $3237.71
الجنيه الذهب 38240 جنيه 38000 جنيه $728.66
الأونصة بالدولار 3237.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى