بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 06:20 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس وزراء الإعلام العرب يحذر من محاولات إثارة الفتن بين الشعوب العربية وزير خارجية إيران: لم نطلب وقف إطلاق النار ونستهدف القواعد والأصول الأمريكية فقط «الصحة» تفى بوعدها وتستقبل مريضا سودانيا لإجراء جراحة عاجلة «الصحة» تفى بوعدها وتستقبل مريضا سودانيا لإجراء جراحة عاجلة الرئيس السيسى: مصر تبذل اتصالات دولية وإقليمية مكثفة لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن أمير قطر يشكر الرئيس السيسى لحرصه الدائم على التضامن مع دول الخليج كافة الرئيس السيسى لأمير قطر: مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد الرئيس السيسى لملك الأردن: وحدة الصف العربى السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر ويدين الاعتداءات الإيرانية على الدوحة الرئيس السيسى لـ بن زايد: مصر على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظا على استقرار المنطقة مدبولى يتابع إجراءات تدبير الاعتمادات المالية لتأمين الاحتياجات من المواد البترولية الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب: الرئيس يحذر ويعاتب على مائدة إفطار الأسرة المصرية

تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لمستحقيه وشروط التصالح

الميراث
الميراث

يواجه القانون جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى إلى الورثة، لحماية الحقوق والقضاء على مثل هذه الجرائم، وحدد القانون عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وفى هذا الصدد، ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص على أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244