بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:51 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية المؤتمر مصر تلعب دورًا محوريًا في تبني عملية السلام بالمنطقة محمود العربي: مصر واجهت الأزمات بحكمة.. وأرصدة السلع آمنة.. ومبادرات الدولة خففت العبء عن ملايين المواطنين إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين بعد إغلاقها 12 يومًا التقرير الأولي للمخابرات الأمريكية يؤكد أن الهجمات على إيران لم تدمر المواقع النووية مقتل 3 جنود إسرائيليين في كمين بغزة التعليم تكشف تفاصيل قرار استكمال الطالب الغشاش للامتحانات في لجنة خاصة ماراثون رياضي تحت شعار ” الاستثمار في الوقاية.. أنت أقوى من المخدرات ”بمشاركة 1000 شاب وفتاة مباراة الأهلي وبورتو التعادل الأعلى سجلاً للأهداف فى تاريخ نادى فيفا ”الشعب الجمهوري” يطلق مبادرة ”استزراع الأسطح” من الشرقية النيابة تطالب بسرعة التحريات فى اتهام طالب ثانوية بالغش بسماعة الزمالك يحصر اختيار المدير الفنى الجديد بين المدرستين البرتغالية والإسبانية

قانون الإجراءات الضريبية الموحد يحدد إجراءات التسجيل الضريبى

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، ونص فى المادة (25) على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ووفقا للمادة، علي المأمورية مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .

ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه ، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل .

وتنص المادة 26 على أن تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0023 50.1023
يورو 58.0427 58.1688
جنيه إسترلينى 68.0831 68.2243
فرنك سويسرى 61.7617 61.9235
100 ين يابانى 34.4867 34.5581
ريال سعودى 13.3286 13.3567
دينار كويتى 163.5077 163.8883
درهم اماراتى 13.6138 13.6440
اليوان الصينى 6.9700 6.9852

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5326 جنيه $106.67
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4882 جنيه $97.78
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4660 جنيه $93.33
سعر ذهب 18 4020 جنيه 3994 جنيه $80.00
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3107 جنيه $62.22
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2663 جنيه $53.33
سعر الأونصة 166715 جنيه 165648 جنيه $3317.74
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37280 جنيه $746.67
الأونصة بالدولار 3317.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى