بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 04:03 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية وزير النقل يبحث مع نظيره المجري ورؤساء عدد من الشركات العالمية تعزيز التعاون المشترك محافظ أسيوط: 50 شابًا وفتاة يشاركون في فعاليات الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 10 ملايين جنيه محافظ أسيوط يعلن ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج أملك في عملك بقرى «الزراعة»: تقديم أكثر من 6.8 مليون جرعة تحصينية للماشية ضد «الحمى القلاعية» و«الوادي المتصدع» محافظ أسيوط: قافلة طبية مجانية بقرية جحدم في منفلوط لتقديم الرعاية الصحية طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وفرص ضعيفة للأمطار وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان استغلال محطات توليد الكهرباء في تحلية مياه البحر منتخب مصر يواجه أنجولا الليلة في افتتاح مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 2027 محافظ أسيوط يسلم 5 مواطنين من أبناء المحافظة منح العمرة المجانية طقس كفرالشيخ اليوم.. استقرار درجات الحرارة نهارا وشبورة صباحا معتدل ليلا

الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بقضية ”خلية السويس الإرهابية” اليوم

متهم
متهم

تنطق محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الثلاثاء، بحكمها في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية