بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 01:22 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أورنچ مصر شريكًا استراتيجيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في «ستارت 2026» لإطلاق أكبر منصة وطنية لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل محافظ المنيا: توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة من المنيا الجديدة إلى لجان الامتحانات الرئيس السيسى يستقبل أبو الغيط ويشيد بفترة توليه أمانة رئاسة جامعة الدول العربية في احتفالية عالمية بلندن وبحضور روبرت دي نيرو.. سوديك تطلق أول «نوبو ريزيدنسز» في مصر وتدشن مرحلة جديدة للعلامات العالمية الفاخرة بالسوق... المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يناقش تطوير الأنشطة والخدمات الجامعية الداخلية تضبط 111 ألفا و 139 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة دليل الخير تنظم محاضرة توعوية حول التغذية السليمة لأطفال متلازمة داون محافظ قنا يتابع سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة ويؤكد حسن سير العملية الامتحانية مونديال 2026: برادلي باركولا يستعيد تألقه في الوقت المناسب محافظ الشرقية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية ويطمئن على انتظام الامتحانات فان دايك يتحدث عن إصابته خلال مباراة السويد طالب مصري يطور تقنية ذكية لقراءة إشارات القلب ويفوز بمنحة لدراسة الدكتوراه بمينيسوتا

كيف يتم ترحيل الاجازات الاعتيادية؟.. قانون الخدمة المدنية يجيب

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services