بوابة الدولة
السبت 10 مايو 2025 10:19 صـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يقر الحصول على الدعم النقدى بعد تقديم طلب

وزيرة التضامن فى مجلس النواب
وزيرة التضامن فى مجلس النواب

أقر مجلس النواب المادة 12 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والتي تتضمن كيفية الحصول علي الدعم النقدي، وتنص علي:

"يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

واقترحت النائبة سناء السعيد، أن يتم خفض الرسوم، كما اقترحت أن لا يكون هناك زيادة بنسبة.

وعقبت الوزيرة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤكدة أن 10 جنيهات ليس كبيرا، وهو مبلغ يتم تحصيله لصالح الصندوق"، مشيرة إلي أن يمكن تقديم الطلب للحصول على دعم نقدي عبر 3 طرق سواء ورقي أو الالكتروني أو عبر الخط ساخن.

كما عقب رئيس المجلس قائلا :" الزيادة السنوية ممكن تتم وممكن لا تزيد"، وقد تم رفض مقترح النائبة سناء السعيد.

كما اقترحت النائبة ميرفت مطر، أن لا تكون الزيادة السنوية 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم، وطالبت أن يكون نص التعديل بما لا يجاوز خمس أمثال قيمة الرسم وليس عشرة أمثال.

وعقبت الوزيرة قائلة: "حال تخفيض النسبة والحكومة قررت رفعها سوف نحتاج إلي إصدار تعديل في التشريع" معلنة التمسك بالنص، وتم رفض المقترح، ليوافق مجلس النواب على نص المادة كما جاءت لتصبح كالتالي:

يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5400 جنيه 5371 جنيه $107.02
سعر ذهب 22 4950 جنيه 4924 جنيه $98.10
سعر ذهب 21 4725 جنيه 4700 جنيه $93.64
سعر ذهب 18 4050 جنيه 4029 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3150 جنيه 3133 جنيه $62.43
سعر ذهب 12 2700 جنيه 2686 جنيه $53.51
سعر الأونصة 167959 جنيه 167070 جنيه $3328.56
الجنيه الذهب 37800 جنيه 37600 جنيه $749.11
الأونصة بالدولار 3328.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى