بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 08:19 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر في الصدارة.. ترتيب تصفيات أمم أفريقيا للشباب بعد الجولة الأولى مصر تدين بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التنمية المحلية والبيئة تبحث دعم السياحة الريفية والرقمية في المنطقة العربية الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات شرق مدينة نصر والمرج والبركة إيتيدا تطلق مبادرة لتطوير ممارسات دمج ذوي الإعاقة في قطاع التكنولوجيا الرئيس السيسي يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستجدات الأوضاع باليمن والجهود المبذولة لاستعادة الأمن إطلاق تمويلات متناهية الصغر بعائد مدعوم 14% لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة الصحفيين الأحد.. افتتاح معرض للأجهزة المنزلية بالتقسيط دون فوائد ضبط شخص داخل مستشفى بني سويف الجامعي ينتحل صفة طالب امتياز والتحقيقات تكشف مؤهله الحقيقي فوزي السيد يطالب بإعادة تحويل المدن الصناعية إلى مجتمعات عمرانية وإنتاجية متكاملة جولة لنجوم منتخب مصر في فندق الإقامة قبل مواجهة أنجولا الليلة

النور السلفي يرفض إسقاط الحقوق بوفاة الشخص في الإجراءات الجنائية.. علي جمعة يرد: التُهم لا تورث

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة: تقتضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: "إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص".
من جانبه علق الدكتور النائب علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، قائلًا: إن المقرر في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث"، واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "ليس للإنسان إلا ما سعى"، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.
والمبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفى الله عما سلف" وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟
واستكمل: والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها.
من جانبه وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة
كما قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية: إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.

موضوعات متعلقة