بوابة الدولة
الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:10 مـ 22 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحت شعار «سندك في الخير»… دعم وسند تطلق حملتها الرمضانية الموسعة لدعم الأسر الأولى بالرعاية الزراعة: تحصين 8.254 كلب حر وتعقيم 1.122 آخرين منذ أول يناير معرض أهلا رمضان الرئيسى يطرح الأرز بـ23 والسكر بـ25 جنيهًا للكيلو تحصين 40 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الرابع من الحملة القومية بأسيوط معهد ثربانتس بالقاهرة يفتتح معرض ”الفتيات محاربات” غداً الأربعاء مركز ديلويت للابتكار يشارك في قمة RiseUp 2026 كشريك الابتكار المؤسسي لتعزيز رواد الأعمال وقادة التكنولوجيا في مصر عصمت: علاقات ممتدة وعريقة مع الاتحاد الأوروبي والتكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة مصرع وإصابة 10 في حادث انقلاب سيارة عمال بالسنبلاوين ومحافظ الدقهلية يتفقد المصابين بوسطة وماستركارد توقّعان اتفاقية تعاون لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع تطور التجارة الإلكترونية في مصر محافظ أسيوط: تحصين أكثر من 40 ألف رأس ماشية وتنفيذ 877 لجنة ميدانية «الصحة»تعلن تنفيذ البرنامج التدريبي المتقدم في أمراض الكُلى بمشاركة أطباء من جميع المحافظات وزارة الصحة تستعرض “المرصد الوطني للإدمان” أمام وفد دولي رفيع من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي

النور السلفي يرفض إسقاط الحقوق بوفاة الشخص في الإجراءات الجنائية.. علي جمعة يرد: التُهم لا تورث

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة: تقتضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: "إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص".
من جانبه علق الدكتور النائب علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، قائلًا: إن المقرر في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث"، واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "ليس للإنسان إلا ما سعى"، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.
والمبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفى الله عما سلف" وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟
واستكمل: والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها.
من جانبه وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة
كما قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية: إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7725 جنيه 7645 جنيه $162.45
سعر ذهب 22 7080 جنيه 7010 جنيه $148.91
سعر ذهب 21 6760 جنيه 6690 جنيه $142.14
سعر ذهب 18 5795 جنيه 5735 جنيه $121.84
سعر ذهب 14 4505 جنيه 4460 جنيه $94.76
سعر ذهب 12 3865 جنيه 3825 جنيه $81.23
سعر الأونصة 240295 جنيه 237810 جنيه $5052.80
الجنيه الذهب 54080 جنيه 53520 جنيه $1137.16
الأونصة بالدولار 5052.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى