بوابة الدولة
الأربعاء 13 أغسطس 2025 03:00 مـ 18 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى يلتقي نقيب المحامين لبحث التعاون في ملف التأمينات الاجتماعية المعهد القومي للاتصالات يوقع بروتوكولي تعاون مع محافظة وجامعة أسوان لتعزيز التنمية الرقمية بمحافظة أسوان رئيس الوزراء يؤدى صلاة الجنازة على الدكتور على المصيلحي بمسجد الشرطة بأكتوبر محمد الأسيوطي يعلن خوض انتخابات نادي التجمع هايتس على مقعد الرئيس بكامل قائمته رئيس الوزراء يعلن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار فى مؤتمر صحفى بعد قليل السفارة العراقية بواشنطن: العراق دولة ذات سيادة وله الحق فى إبرام الاتفاقيات بنك الإسكندرية يحقق أرباحًا بصافي ربح يبلغ 7.5 مليار جنيه نسبة نمو 47% في النصف الأول من ٢٠٢٥ رئيس جامعة بنها يتفقد عددا من المنشآت الجديدة استعدادا للعام الدراسي محافظ المنوفية يفتتح مدرسة الروضة الخاصة بكفر الخضرة تزويد مستشفى الرحمانية المركزي بجهاز أشعة مقطعية متطور بدقة متناهية وتقنية 16 مقطع رئيس الوزراء ينعى الأديب المصري الكبير صنع الله إبراهيم زراعة البحيرة تستقبل أعضاء منظمة الفاو لاستكمال مشروع التنمية المستدامة فى الثروة الحيوانية

النواب يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائى

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.

وتقضي المادة 35 حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة 34 من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

يشار إلي أن المادة 34 تنص علي أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وتأتي صياغة المادة (35) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، ومنها من النائب رضا غازي، بإصدار أمر نهائي وليس جنائي، مشيراً إلي أن أغلب التشريعات المقارنة تقضي بفرض الغرامة بقرار من المحكمة المختصة بعد تحقيق الدفاع وليس من النيابة العامة، وأن الأمر الجنائي بدون دفاع أو مرافعة، قائلا : قد يكون هناك أعذار قهرية لعدم الحضور، هل يجد الشخص نفسه مُغرم من جانب النيابة.

الأمر الذي عقب عليه النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن التشريع المقارن مثل الفرنسي والألماني والأنجليزي، منحت في بعض الجرائم البسيطة التي لا تتطلب تحقيق أن تُوقع العقوبة النيابة العامة، وأحيانا قاضي التحقيق، بالتالي لسنا أمام نص مستحدث أو مستغرب.

وتعقيبا علي مقترحات نيابية من النائبان سناء السعيد، عبد العليم داوود، بإضافة "القاضي الجزئي" وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، أن نظام الأوامر الجنائية معمول به في القانون القائم والتشريعات المقارنة، ولم يأتي به أي انتقاص للضمانات، مشيراً إلي أن المادة تتحدث عن أحد صور العدالة التصالحية، وعند صدور الأمر الجنائي يمكن الإلتزام به أو الاعتراض، ويصبح كأن لم يكن، وتتخذ الإجراءات أمام المحكمة المختصة.

وحول مقترح نيابي للنائب نبيل عسكر، بوجود عقوبة مغلظة لمن يخالف أمر الحضور لاسيما وأهمية الشهادة، علق النائب ضياء داوود مؤكداً أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية لا تجرأ بل تقرأ وحدة واحدة، وهناك سلطات النيابة العامة، منها أمر الضبط والاحضار، ومحدده لاحقا في مشروع القانون، لكننا أمام تنظيم أوامر جنائية تم مخالفتها، مما يترتب عليه أمر جنائي.


وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : " إذا غرم ولم يحضر يعرض علي النيابة العامة التي تقوم بشؤونها ".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3832 48.4832
يورو 56.1536 56.2745
جنيه إسترلينى 65.0755 65.2293
فرنك سويسرى 59.6073 59.7673
100 ين يابانى 32.5813 32.6574
ريال سعودى 12.8926 12.9199
دينار كويتى 158.2289 158.6078
درهم اماراتى 13.1720 13.2006
اليوان الصينى 6.7302 6.7445

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5200 جنيه $108.03
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4767 جنيه $99.03
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4550 جنيه $94.53
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3900 جنيه $81.02
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3033 جنيه $63.02
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2600 جنيه $54.01
سعر الأونصة 162627 جنيه 161738 جنيه $3360.10
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36400 جنيه $756.21
الأونصة بالدولار 3360.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى