بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 02:33 صـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعثة شباب اليد تعود للقاهرة فجر الثلاثاء بعد تحديد مراكز بطولة العالم المدير الرياضى للزمالك يطلب الاطلاع على لائحة الفريق لإجراء تعديلات قبل بدء الموسم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الأمن القومي واجب وطنى لذا فالننتبه لمطامع إسرائيل فى سيناء . العليا الأمريكية تقرر تقييد سلطة القضاة الفيدراليين حول منح الجنسية بالولادة تقييد منح الجنسية الأمريكية بالولادة.. وترامب يشيد بقرار المحكمة العليا ترامب يعلن تعليق المحادثات التجارية مع كندا ردا على ضريبة الخدمات الرقمية الجيش اللبنانى يحبط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان القاهرة الإخبارية: أكثر من 85 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة اليوم استشهاد 11 فلسطينيا فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لخيام نازحين غربى مدينة غزة رادار المرور يلتقط 1019 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة كريم فؤاد يعود لصفوف الأهلى بداية من فترة الإعداد للموسم الجديد أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 – 6 – 2025

النواب يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائى

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.

وتقضي المادة 35 حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة 34 من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

يشار إلي أن المادة 34 تنص علي أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وتأتي صياغة المادة (35) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، ومنها من النائب رضا غازي، بإصدار أمر نهائي وليس جنائي، مشيراً إلي أن أغلب التشريعات المقارنة تقضي بفرض الغرامة بقرار من المحكمة المختصة بعد تحقيق الدفاع وليس من النيابة العامة، وأن الأمر الجنائي بدون دفاع أو مرافعة، قائلا : قد يكون هناك أعذار قهرية لعدم الحضور، هل يجد الشخص نفسه مُغرم من جانب النيابة.

الأمر الذي عقب عليه النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن التشريع المقارن مثل الفرنسي والألماني والأنجليزي، منحت في بعض الجرائم البسيطة التي لا تتطلب تحقيق أن تُوقع العقوبة النيابة العامة، وأحيانا قاضي التحقيق، بالتالي لسنا أمام نص مستحدث أو مستغرب.

وتعقيبا علي مقترحات نيابية من النائبان سناء السعيد، عبد العليم داوود، بإضافة "القاضي الجزئي" وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، أن نظام الأوامر الجنائية معمول به في القانون القائم والتشريعات المقارنة، ولم يأتي به أي انتقاص للضمانات، مشيراً إلي أن المادة تتحدث عن أحد صور العدالة التصالحية، وعند صدور الأمر الجنائي يمكن الإلتزام به أو الاعتراض، ويصبح كأن لم يكن، وتتخذ الإجراءات أمام المحكمة المختصة.

وحول مقترح نيابي للنائب نبيل عسكر، بوجود عقوبة مغلظة لمن يخالف أمر الحضور لاسيما وأهمية الشهادة، علق النائب ضياء داوود مؤكداً أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية لا تجرأ بل تقرأ وحدة واحدة، وهناك سلطات النيابة العامة، منها أمر الضبط والاحضار، ومحدده لاحقا في مشروع القانون، لكننا أمام تنظيم أوامر جنائية تم مخالفتها، مما يترتب عليه أمر جنائي.


وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : " إذا غرم ولم يحضر يعرض علي النيابة العامة التي تقوم بشؤونها ".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $105.27
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.50
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $92.11
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.95
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.41
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.64
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3274.27
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $736.89
الأونصة بالدولار 3274.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى