بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 02:27 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تركيا: مستعدون لتلبية احتياجات السعودية فى إطار الاتفاق الدفاعى ”الخصوصية أمانة ومسئولية”.. فيديو توعوى من وزارة الأوقاف الصحة تحتفل باليوم العالمي لألزهايمر وتعلن تقديم 15 ألف خدمة طبية للمسنين عبد الظاهر: كلمة الرئيس السيسي تضع بناء الإنسان وتأهيل الكوادر لتطوير مؤسسات الدولة وزير الشباب والرياضة يفتتح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026» اليوم.. حفل افتتاح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص - القاهرة 2026ِ هيئة الدواء تطلق إرشادات لمستخدمي أدوية سيولة الدم لتجنب النزيف والجلطات ثقافة الشرقية تحتفي بالعيد القومي للمحافظة بأمسيات شعرية وأدبية التعليم العالي:شراكة استراتيجية بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركه حلول المعرفه المتقدمة «الطفولة والأمومة» يتدخل لحماية طفلة بدمياط ويوفر لها الرعاية اللازمة بيان وزارة الأوقاف بشأن المسجد الكبير بقرية صان الحجر بالغربية.. تفاصيل الرى: دراسة التوسع في زراعة المانجروف بمناطق البحر الأحمر لحماية الشواطئ

وزير المجالس النيابية : نتمسك بالمادة ٦٧ من الإجراءات الجنائية لأنها تكرس سرية المعلومات

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية ، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب بحذفها ، وقال الوزير " المادة ليست مستحدثة و تمثل التزام على عاتق جهات التحقيق ، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق و تنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات و يعاقب من يخالف ذلك
وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " المادة التزام على أشخاص بعينها و ليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور ، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية ، و عدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية و المخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية .
و رفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات ، و طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة "٦٧ " التي تنص على " في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات
و رفض المجلس طلب النائب ، وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
ووافقت الجلسة على المادة كما هي و تنص على مادة 67 " في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات " .

موضوعات متعلقة